العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٤ - ترک التقِیّة مع وجوبها
مصادفة خوفه للواقع، کما أنّه مع عدم الخوف المزبور یکون وضووءه صحیحاً حتّی مع ترتّب الضررین واقعاً کما، هو الشأن فی کلّیة باب التزاحم، بخلاف باب التعارض الموجب لتضیّق دائرة المصلحة فإنّه تابع واقعه کما هو الشأن فی غالب التقییدات والتخصیصات الواردة فی مقام الجمع بین الأدلّة کما لا یخفی. (آقاضیاء).
* والأحوط عدم الاکتفاء به. (الکوه کَمَرئی).
* لو لم یمکن تدارک المسح علی الوجه الصحیح. (عبدالهادی الشیرازی).
* لا تبعد الصحة مع الغفلة، والبطلان مع خوف الضرر علی النفس. (الحکیم).
* منشؤه عدم مطابقته للمأمور به الفعلی بالأمر الواقعی الثانوی، وأمّا مطابقته للمأمور به بالأمر الواقعی الأولی فلا یفید؛ من جهة عدم توجّه ذلک الأمر إلیه بعد طروء عنوان التقیة والاضطرار. (البجنوردی).
* الظاهر فساد وضوئه إذا کانت مراعاة التقیة واجبة دون ما کانت مستحبة. (الشریعتمداری).
* لو کان المسح علی البشرة سبباً للتضرر نفساً أو مالاً مثلاً، وإلاّ فلا موجب للبطلان. (الفانی).
* الصحة لا تخلو من قوّة وإن عصی بترک التقیة، والاحتیاط سبیل النجاة. (الخمینی).
* قوی، والأحوط عدم الاکتفاء به. (المرعشی).
* أظهره عدم الصحة. (الخوئی).
* الأقرب صحة الوضوء مع الغفلة، وأمّا مع الالتفات فالأحوط الإعادة ولا سیّما مع خوف الضرر علی النفس. (زین الدین).
* الظاهر الصحة فی صور الجهل، والغفلة والنسیان ونحوها، وفی صورة عدم کون التقیة واجبة. (محمّد الشیرازی).
* بل لا إشکال فی فساده؛ فإنّ المبغوض لا یکون مصداقاً للمأمور به. (تقی