العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٣ - لا فرق فِی بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذکورة بِین العمد وغِیره
هذا یصیر واجداً للماء فی الظرف المباح، وقد لا یکون التفریغ[١] أیضاً حراماً[٢]، کما لو کان الماء مملوکاً له وکان إبقاوءه فی ظرف الغیر تصرّفاً فیه، فیجب تفریغه[٣] حینئذٍ، فیکون من الأوّل مأموراً بالوضوء ولو مع الانحصار.
(مسألة ٤): لا فرق فی عدم صحة الوضوء[٤] بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بین صورة العلم والعمد والجهل أو النسیان[٥]، وأمّا فی الغصب فالبطلان مختصّ بصورة[٦] العلم
[١] علی تفصیل فی استحقاق العقاب وعدمه. (الخوئی).
[٢] لا یبعد أن یکون لزوم اختیاره؛ لأنّه أقل المحذورین عند التزاحم، فإن کان عن اختیار یحکم باستحقاق العقوبة علیه، وإلاّ فلا. (السیستانی).
[٣] فی إطلاقه تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).
* إن جاز له، وإلاّ فالتیمم له سائغ وإن صح وضوؤه لو فرغَّه ولم یکن مأموراً به من الأوّل. (الفانی).
[٤] وکذا لا فرق بین کون الشبهة حکمیة أو موضوعیة. (المرعشی).
* لأنّ طهارة الماء وإطلاقه وعدم الحائل من الشرائط الواقعیّة، بخلاف إباحة الماء فإنّ بطلان الوضوء مختصّ بصورة العلم والعمد، سواء کان المغصوب الماء أو المکان أو الفضاء. (مفتی الشیعة).
[٥] فی نسیان الغاصب إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* إن کان الغاصب هو الناسی ففیه إشکال. (حسن القمّی).
* نعم، إذا کان الناسی هو الغاصب یحکم ببطلان وضوئه، إلاّ إذا تاب ثمّ نسی. (مفتی الشیعة).
[٦] لا فرق فی ما حکم فیه بالبطلان بین صورتَی العلم والجهل فی موارد