العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٦ - الصورة الاُولِی وجود فترة تسع الطهارة والصلاة بلا حدث
فصل
فی حکم دائم الحدث
المسلوس والمبطون[١] إمّا أن یکون لهما فترة تسع الصلاة[٢] والطهارة ولو بالاقتصار علی خصوص الواجبات وترک جمیع المستحبّات، أم لا، وعلی الثانی: إمّا أن یکون خروج الحدث فی مقدار الصلاة مرّتین أو ثلاثة مثلاً، أو هو متّصل .
ففی الصورة الاُولی[٣]، یجب إتیان الصلاة[٤] فی تلک الفترة، سواء کانت فی أوّل الوقت أو وسطه أو آخره، وإن لم تسع إلاّ لإتیان الواجبات اقتصر علیها[٥] وترک جمیع المستحبّات، فلو أتی بها فی غیر تلک الفترة بطلت[٦]. نعم، لو اتّفق عدم الخروج والسلامة إلی آخر الصلاة صحّت إذا
[١] لیس العنوان منحصراً بالمسلوس والمبطون، وإنّما العنوان عام شامل لجمیع الأحداث الصغری، لأنّ المناط مستمر الحدث أیُّ حدث کان ، وقد ورد فی الأخبار ذکرهما ، ویلحق بهما سلس النوم والریح للتعلیل المذکور. (مفتی الشیعة).
[٢] أی الصلاة الاختیاریّة . ( مفتی الشیعة ) .
[٣] حکمه فیها وجوب انتظار تلک الفترة. (مفتی الشیعة).
[٤] بل یجوز إتیان الصلاة فی غیرها، لجواز البدار لاولی الأعذار. (الفانی).
* علی الأحوط، وإن تقدم نفی البعد عن جواز البدار لذوی الأعذار. (محمّد الشیرازی).
[٥] علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
[٦] یعنی مع التقدیم والعلم بها . (حسین القمّی).
* لعدم حصول الطهارة مع تمکّن تحصیلها فی الفترة . (مفتی الشیعة).