العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٠ - التخلِّی فِی ملک الغِیر
بالاستبراء فالاحتياط [١] بترك [٢] الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشدّ [٣].
(مسألة ٢٠): يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه
[١] بل الأقوى تركه؛ لشمول دليل الحرمة لمثله. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو من قوّة. (صدر الدين الصدر).
* بل هو الأقوى. (الحكيم).
* بل الحرمة في هذه الصورة لا تخلو من قوّة. (الخميني).
* قد مرّ أنّه لا يخلو من قوّة. (المرعشي).
* بل الأقوى. (الآملي).
* لا يترك. (محمّد الشيرازي).
[٢] مع صدق البول عليه يحرم الاستقبال و الاستدبار حاله. (الكوه كمرئي).
* بل الأقوى هو ترك الاستقبال و الاستدبار في هذه الصورة؛ لأنّه في الحقيقة حال التخلّي؛ إذ ليس فرق بين القليل و الكثير في صدق البول و الغائط اللذين هما موضوعا الحكم. (البجنوردي).
[٣] الأقوى حرمة الاستقبال و الاستدبار في هذه الصورة. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).
* بل الأقوى الحرمة في هذه الصورة. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* بل الأقوى حرمتها في هذا الفرض. (البروجردي).
* بل لا يترك. (الشاهرودي، محمّد رضا الگلپايگاني).
* بل لا يترك الاحتياط. (الميلاني).
* بل وجوب الترك لا يخلو من القوّة. (عبد اللّه الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط. (السبزواري).
* تقدّم أنّ الأقوى الحرمة. (زين الدين).
* بل الأقوى الحرمة في هذا الفرض. (الروحاني).
* الاحتياط وجوبيّ خصوصا مع صدق البول. (مفتي الشيعة).
* بل لازم. (اللنكراني).