العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٥ - الثامن سعة الوقت للوضوء والصلاة
صحّ[١] وإن کان متحقّقاً فی الواقع، والأحوط[٢] الإعادة أو التیمّم[٣].
الثامن: أن یکون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة، بحیث لم یلزم من التوضّوء وقوع صلاته ولو رکعة[٤]
إلی أسفله صحّ وضوؤه. (مفتی الشیعة).
* فی الأوّل دون الثانی ونحوه. (السیستانی).
* علی الأحوط. (اللنکرانی).
[١] بشرط عدم مبغوضیة الضرر الواقعی. (المرعشی).
* هذا فیما إذا لم یکن الضرر مبغوضاً فی الواقع. (الخوئی).
* تُراجع المسألة الرابعة من هذا الفصل والمسألة التاسعة عشرة من مسوّغات التیمّم. (زین الدین).
* لا وجه للصحة فإنّ الحکم تابع للموضوع الواقعی، والمفروض عدمه. (تقی القمّی).
* لو کان الاستعمال مضرّاً فلا یبعد البطلان. (السیستانی).
[٢] لا یُترک. (الإصفهانی، الإصطهباناتی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی).
* لا ینبغی ترکه. (المیلانی).
* لا یُترک فی الضرر. (الخمینی).
* لا یُترک فی مورد الضرر المحرّم. (الآملی).
[٣] إذا کان الضرر کثیراً یجب الإعادة أو التیمّم، وإذا کان الضرر یسیراً کالّذی یزول یحتاط بأحدهما. (مفتی الشیعة).
[٤] أو أقلّ من رکعة. (البروجردی).
* أو جزءا منها. (الحکیم).
* بل ولو جزءا من الرکعة. (المیلانی).