العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٣ - حرمة التخلِّی فِی مثل المدارس التِی لا ِیعلم کِیفِیة وقفها
(مسألة ٢٢): لا يجوز التخلّي [١] في مثل المدارس [٢] الّتي لا يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بالطّلاب، أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعمّ من الطّلاب و غيرهم، و يكفي [٣] إذن المتولّي [٤] إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، و الظاهر كفاية [٥] جريان العادة [٦] أيضاً
[١] الأقوى الجواز فيما لم يكن التخلّي مضرّا بحال الساكنين و لم يحرز المنع من الواقف لغير الساكنين. (الفاني).
* الأقوى الجواز إذا لم يزاحم طلاّبها أو ساكنيها. (الآملي).
* مع عدم المزاحمة لجهة الوقف و لا للموقوف عليهم، ففيه تأمّل. (حسن القمّي).
* في صورة المزاحمة أو استلزامه الضرر، بل و في غيرهما أيضا على الأحوط.(السيستاني).
[٢] الأقوى الجواز حتّى يعلم الجهة المحرّمة لذلك. (الجواهري).
* لا يبعد الجواز إذا لم يزاحم الطلبة و لم يحرز أنّ الواقف شرط أن لا يتخلّى فيها غيرهم، و كذا الحال في التصرّفات الاخر. (الإصفهاني، أحمد الخونساري).
* لا يبعد الجواز ما لم يزاحم الموقوف عليهم، إلاّ إذا احرز اشتراط الواقف عدمه لغيرهم. (محمّد رضا الگلپايگاني).
[٣] لكونه ذي اليد. (المرعشي).
[٤] فيما إذا حصل الوثوق و الاطمئنان بأنّ له ذلك. (الشاهرودي).
* إذا صدق في حقّه أنّه ذو اليد. (الميلاني).
* مع حصول الاطمئنان من قوله أو كونه ذا اليد. (السيستاني).
* إذا كان ثقة. (مفتي الشيعة).
[٥] إن حصل الاطمئنان. (المرعشي).
* إذا أفادت الاطمئنان. (اللنكراني).
[٦] إذا كشفت عن سعة دائرة الوقف. (صدر الدين الصدر).