العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٣ - الخامس عدم کون ظرف الوضوء من الذهب أو الفضّة
الشرط الخامس: أن لا یکون[١] ظرف ماء الوضوء[٢] من أوانی الذهب
(صدرالدین الصدر).
* بل الأقوی عدم الجواز إلاّ برضا المالک، ولا معنی للتلف والاستهلاک فی المتماثلین. (جمال الدین الگلپایگانی).
* لو فرض حصول الشرکة القهریّة ولم یُعدّ تالفاً فی نظر العرف. (عبدالهادی الشیرازی).
* بل ممنوع. (الحکیم).
* لا إشکال فیه بعد عدّه عرفاً تالفاً، نعم کونه بنظر العرف تالفاً لا یخلو من إشکال؛ لأن التلف هاهنا بانعدام صورته المائیة، وفی وقوع الماء علی الماء لا تنعدم صورته ولو کان الواقع قلیلاً کقطرة فی البحر؛ وذلک من جهة أنّ انضمام المثل إلی المثل لا یوجب انعدام أحدهما وإن کان أحدهما فی غایة القلّة والآخر فی غایة الکثرة. (البجنوردی).
* الظاهر عدم الإشکال فیه. (أحمد الخونساری).
* لا إشکال فیه إذا کانت القلّة بحیث یوجب الاستهلاک، بمعنی عدم القابلیة للشرکة. (عبداللّه الشیرازی).
* أظهره الصحة فی ما عُدّ تالفاً. (الخوئی).
* بل ممنوع فی مثل القطرة والنهر مثلاً. (السبزواری).
* المیزان صدق عنوان التلف وعدمه. (تقی القمّی).
* إن لم یُعدّ تالفاً، وإلاّ فالأظهر الصحة. (الروحانی).
* بل حرام، لما مرّ. (مفتی الشیعة).
[١] تقدّم تفصیل الکلام فیه. (صدر الدین الصدر).
* هذا مبنی علی استفادة الإطلاق من الأدلة؛ لحرمة استعمال أوانی الذهب والفضّة، لکنّه ممنوع کما مرّ. (الفانی).
[٢] قد تقدّم الکلام فیه، وأنّ الأظهر الصحة فی صورة عدم الانحصار إذا کان بالاغتراف، بل ومع الانحصار فی وجه قریب. (الشریعتمداری).