العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥ - لو شکّ فِی الناظر أو المنظور إلِیه
النظر [١] و يجب [٢] الغضّ عنها؛ لأنّ جواز النظر معلّق [٣] على عنوان خاصّ [٤] و هو الزوجيّة أو المملوكيّة، فلا بدّ من إثباته [٥]، و لو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر [٦] و إن
[١] على الأحوط. (الكوه كمرئي، الشاهرودي، محمّد رضا الگلپايگاني، اللنكراني).
* على الأقوى فيما إذا كان هناك أصل موضوعي، و على الأحوط في غيره.(عبد الهادي الشيرازي).
* على الأحوط، و ما ذكر من التعليل محلّ التأمّل و الإشكال. (عبد اللّه الشيرازي).
[٢] على الأحوط. (صدر الدين الصدر).
[٣] الأظهر أنّ التعليق على الأمر الوجودي هنا و في سائر موارده إنّما يجدي حيث يكون مجرى لأصالة العدم، و عليه فيختلف حكم هذه المسألة باختلاف فروضها، كما لا يخفى على المحصّل النبيه. (آل ياسين).
* في التعليل نظر. (الشاهرودي).
* في تعليله إشكال، و الحكم كما ذكره، لا لما ذكره. (الخميني).
* أو لجريان الأصل الموضوعيّ المثبت لعدم الزوجيّة أو عدم المملوكيّة، بناء على إجراء الأصل في مثل هذه الامور العدميّة. (المرعشي).
[٤] محكوم بعدمه ما لم يثبت. (الميلاني).
* بل لأصالة عدم الزوجيّة، و عدم كونها مملوكة. (الشريعتمداري).
[٥] في إطلاقه تأمّل بل منع. (صدر الدين الصدر).
* في التعليل نظر، و الحكم كما أفاد. (زين الدين).
* بمعنى أنّه محكوم بالعدم ما لم يثبت. (السيستاني).
[٦] مع فرض المماثلة أو المحرميّة، أو كون التردّد بين العورة و غيرها ممّا يجوز النظر إليه مطلقا. (آل ياسين).
* لمكان الأصل. (المرعشي).