العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٨ - حکم الدوران بالبول عند اشتباه القبلة
(مسألة ١٨): عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز [١] أن يدور ببوله [٢] إلى جميع الأطراف، نعم إذا اختار [٣] في مرّة أحدها لا يجب عليه الاستمرار [٤] عليه بعدها بل له أن
* أي في حاله هذه دون حال تخلّيه. (الميلاني).
* لا قوّة فيه. (أحمد الخونساري).
* إلاّ في موقع تخلّيهما على حسب المتعارف. (الشريعتمداري).
* إلاّ في الاختياري منهما. (الخميني).
* إن كان الاجتناب حرجيّا. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* مع المشقّة العرفيّة، و في غير ما تعارف من تخليته. (السبزواري).
* إلاّ في تخلّيهما على النحو المتعارف. (زين الدين).
* في حاله هذا دون تخلّيه الاختياري. (السيستاني).
* مع الحرج المتعارف. (مفتي الشيعة).
[١] فيه إشكال، و لكن لا يترك الاحتياط. (الخميني).
* فيه نظر. (الحكيم).
[٢] بعد فرض التخيير الاستمراري بين أفراد البول، يعني أنّه إذا بال إلى جهة مرّة فله أن يبول إلى جهة اخرى مرّة ثانية، و هكذا يشكل الجزم بعدم جواز إدارة البول؛ إذ هو هو لا فرق ظاهرا بين الصورتين، فقطرات البول الواحد كأفراد الأبوال المتعدّدة، إلاّ أن يقال، إنّ قطرات البول الواحد موضوع واحد و لا يلاحظ كلّ قطرة منه فردا من البول. (الشريعتمداري).
[٣] و الفارق بين الصورتين ـ و هما اتحاد الواقعة و تعدّدها ـ عدم تأثير العلم في التنجيز في الثانية بخلاف الأولى، و فيه تأمّل فلا يترك الاحتياط بترك الدور فيهما. (المرعشي).
[٤] الأقوى وجوبه. (الميلاني).