العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٤ - الثالث الرِیح الخارج من مخرج الغائط من المعدة دون غِیره
الخروج علی حسب المتعارف إشکال[١]، والأحوط[٢] النقض مطلقاً[٣]، خصوصاً إذا کان دون المعدة، ولا فرق فیهما بین القلیل والکثیر حتّی مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شیشة الاحتقان بالعذرة، نعم الرطوبات الاُخر غیر البول والغائط الخارجة من المخرجین لیست ناقضة[٤]، وکذا الدود أو نوی التمر ونحوهما إذا لم یکن متلطّخاً بالعذرة.
الثالث: الریح الخارج[٥] من مخرج
[١] وإن کان المنع لا یخلو من قوّة، ومع ذلک فالاحتیاط لا یُترک؛ لشمول قوله تعالی: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنکُم مِنَ الْغَائِطِ»[أ]. (مفتی الشیعة).
[٢] استحباباً. (الفانی).
* الأولی. (السیستانی).
[٣] لا یُترک، بل هو الأقوی فیما إذا کان دون المعدة، وصدق علیه اسم أحدهما. (صدرالدین الصدر).
* بل الأقوی، لکن بشرط صدق العنوانین عرفاً. (المرعشی).
* بل الأقوی مع صدق البول والغائط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* بل هو الأقوی إذا کان مصداقاً لقوله تعالی: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنکُم مِنَ الْغَائِطِ»، فالمدار فی ا لحکم بالنقض صدق هذا الموضوع. (زین الدین).
* بل الأظهر. (الروحانی).
[٤] نعم قد مرّ أنّ البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء ناقض لأنّه بحکم البول. (مفتی الشیعة).
[٥] الاعتبار فی النقض إنّما هو بصدق أحد العنوانین المعهودین. (الخوئی).
* مع صدق أحد الاسمین المعهودین علیه. (السیستانی).
[أ] النساء: ٤٣، المائدة: ٦.