العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٢ - العلم بترک جزء واجب أو مستحب
لقراءة القرآن[١] وتوضّأ فی وقت آخر وضوءاً للصلاة الواجبة، ثمّ علم ببطلان أحد الوضوءین[٢] فإنّ مقتضی قاعدة الفراغ صحة الصلاة، ولا تعارض بجریانها فی القراءة أیضاً[٣]؛ لعدم أثر لها بالنسبة إلیها[٤].
[١] هذا إذا کان الوضوء لها مستحباً، لا واجباً بنذر ویمین ونحوهما. (الرفیعی).
[٢] إن کان المراد العلم ببطلان أحدهما من أصله فالصلاة الواقعة بعد الوضوء الثانی صحیحة قطعاً، وإن کان المراد العلم ببطلان أحدهما من جهة الحدث، فلو کان تاریخ الوضوء الثانی معلوما یحکم ببقائه وصحة کلّ عمل أتی به بعده؛ لاستصحاب بقاء الطهارة، ولا یعارض باستصحاب بقاء الطهارة الاُولی إلی حال قراءة القرآن ؛ لعدم الأثر. (الحائری).
* مع تحقق الحدث قبل الوضوء الثانی، وإلاّ فتقطع بصحة الصلاة ، وفی هذه الصورة لا یبعد جریان قاعدة الفراغ بالنسبة إلی الوضوء الثانی، لأنّه لا أثر لصحة الوضوء الأول. (السیستانی).
[٣] نعم، لو فرض وجوب إعادة القراءة للنذر ونحوه، کما إذا نذر القراءة مع الوضوء أعادهما. (الکوه کَمَرئی).
[٤] إلاّ إذا کانت القراءة أیضاً قد اعتبر فیها الطهارة بنذر ونحوه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* اللهمّ إلاّ إذا کانت منذورة أو مستأجراً علیها ونحو ذلک ممّا یتحقّق معه الأثر. (آل یاسین).
* إلاّ إذا فرض وجوب القراءة مع الوضوء بسبب النذر والیمین مثلاً. (المیلانی).
* إلاّ إذا کان علمه ببطلان أحد الوضوءین قبل أن یقرأ القرآن، فتتعارض القاعدة فی الوضوءین، لوجود الأثر فی کلیهما . (زین الدین).
* لأنّه لا تُشترط الطهارة فی صحة القراءة. (مفتی الشیعة).