العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٦ - لو کان الوضوء لواجب فأتِی به لمستحب
بالنسبة[١] إلی ما کان قبل الوقت، فلو أراد نیة[٢] الوجوب والندب نوی الأوّل[٣] بعد الوقت والثانی قبله.
(مسألة ٣٣): إذا کان علیه صلاة واجبة أداءً أو قضاءً، ولم یکن عازماً علی إتیانها فعلاً، فتوضّأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متّصف بالوجوب[٤]
* فی اتّصاف الفعل الواحد بالوجوب والندب نظر، فالأحوط عدم قصدهما. (عبدالهادی الشیرازی).
[١] وکذا بالنسبة إلی ما یکون بعد الوقت فیتأکّد به الوجوب. (الحکیم).
[٢] قد عرفت أنّه لو رام قصد الوجه فله أن ینوی الاستحباب قبل الوقت وبعده. (المرعشی).
[٣] یعنی یتمّ الوضوء بقصد امتثال الأمر الوجوبی بالوضوء بعد الوقت. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* فیتمّ وضوءه بقصد امتثال الوجوب بعد دخول الوقت بعد أن ابتدأه بقصد الندب قبل الوقت، والأحوط أن یقصد الأمر المتوجه إلیه. (زین الدین).
[٤] قد عرفت مراراً عدم اتّصاف الوضوء بالوجوب المقدمی الشرعی. (المرعشی).
* هذا مبنیّ علی عدم اعتبار الإیصال فی اتّصاف المقدّمة بالمطلوبیّة الغیریّة علی القول به، وهو خلاف التحقیق. (الخوئی).
* بل متّصف بالاستحباب؛ إذ المطلوب من المقدمة إنّما هی الموصلة منها لا مطلقها. (الروحانی).
* بناءً علی وجوب المقدّمة مطلقاً، وأمّا بناءً علی وجوب المقدّمة الموصلة أو وجوب مقدّمة یتوقف علیها ذی المقدّمة خارجاً فلا یتّصف بالوجوب، وأمّا ما یقال من أنّ اتّصاف وضوء واحد بعضه بالوجوب وبعض أجزائه بالاستحباب غیر ثابت ومجرّد استبعاد. (مفتی الشیعة).
* إن کان موصلاً إلی الصلاة الواجبة وإن لم یکن عازماً علی أدائها حین الإتیان