العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١ - دوران الأمر بِین استعمال أوانِی الذهب أو الفضة أو الآنِیة المغصوبة
(مسألة ٢٠): إذا دار الأمر فی حال الضرورة بین استعمالهما أو استعمال الغصبیّ قدّمهما[١].
(مسألة ٢١): یحرم[٢] إجارة نفسه[٣] لصوغ[٤] الأوانی من
[١] سواء کان التنافی بین دلیلی العنوانین من باب التزاحم کما هو المختار، أم التعارض کما قیل ؛ لأهمیّة حقّ الناس بالنسبة إلی حقّ اللّه تعالی محضاً، ولرجحان أدلّة الغصب علی أدلّة منع استعمالهما سنداً ودلالةً. (المرعشی).
[٢] لا یحرم. (الفانی).
* بل لا یحرم کما مرّ. (السیستانی).
[٣] بناءً علی حرمة الاقتناء، وهو غیر معلوم، وکذلک فی المسألة الآتیة وجوب الکسر علی صاحبها مبنیّ علی ذلک، وقد تقدّم عدم صحة هذا المبنی. (البجنوردی).
* علی الأحوط کما عرفت. (عبداللّه الشیرازی).
* إذا لم یکن للاقتناء کما مرّ. (حسین القمّی).
* بناءً علی ما اختاره من حرمة اقتنائهما والانتفاع بهما. (المرعشی).
* لغیر الاقتناء، وفیه مبنیّ علی الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).
* بل لا یحرم. (حسن القمّی).
* لا وجه لحرمتها تکلیفاً. (تقی القمی).
* تقدّم الکلام فی هذه المسألة وما بعدها. (الروحانی).
* مرّ أنّه لا یحرم مجرّد الاقتناء، فلا تحرم الإجارة والاُجرة لذلک. (اللنکرانی).
[٤] علی التفصیل الّذی تقدّم آنفاً. (آل یاسین).
* علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
* قد عرفت أنّ الأقوی الجواز إذا کان بقصد التزیین والاقتناء. (الحکیم).
* إذا کان المقصود من صوغهما الاستعمال دون التزیین، بل یبعد أنّ بیعهما أیضاً کذلک. (الرفیعی).
* تقدّم الکلام فی هذه المسألة وما بعدها. (الخوئی).