العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠ - الاضطرار إلِی استعمال أوانِی الذهب أو الفضة
منهما[١]، بل ینتقل إلی التیمّم[٢].
(صدر الدین الصدر).
* إلاّ مع الاضطرار، ویصحّ حینئذٍ. (الحکیم).
* إلاّ إذا اضطرّ إلیهما، بل لو اضطرّ إلی الغمس فی الماء أو غسل وجهه ویدیه منهما یجوز نیّة الغسل والوضوء، بل یجب مع الانحصار. (الخمینی).
* حیث یکون الاضطرار فی استعمالها مقدّمة للتوضؤ، وأمّا إذا کانت الطهارتان مثلاً موردین للاضطرار صَحتا. (المرعشی).
* إلاّ إذا کان مضطرّاً بالنسبة إلیهما فیصحّ عند ذلک. (الآملی).
* إلاّ إذا اضطر بالنسبة إلیهما، بمعنی الإکراه علیهما. (الروحانی).
[١] إذا لم یکن مضطرّاً بالنسبة إلیهما. (الإصطهباناتی).
* إلاّ مع الاضطرار إلی أخذ الماء منهما. (السبزواری).
* إلاّ إذا کان مضطرّاً إلی نفس صورة الوضوء والاغتسال منهما، فإنّه ینوی ویصحّ علی الأصحّ. (محمّد الشیرازی).
[٢] الاضطرار إلی الأکل فی الآنیة أو إلی الشرب منها لا یبیح له التوضؤ أو الاغتسال؛ لأنّ الضرورة تقدّر بقدرها، نعم إذا اضطر إلی التوضؤ أو الاغتسال بالخصوص من الآنیة اُبیح له ذلک ووجب علیه، وکذا إذا اضطر إلی أخذ الماء منها بمقدار الطهارة جاز له استعماله فیها ووجب علیه ولم ینتقل إلی التیمّم؛ لأنّه واجد للماء. (زین الدین).
* هذا فیما إذا انحصر الاستعمال فیه، وأمّا لو لم ینحصر الاستعمال فیه فیجوز حینئذٍ الوضوء منه فی حال الاضطرار، ولو اضطرّ إلی الوضوء أو الغسل منهما تقیّةً جاز استعمالها، بل قد یجب، وکذا لو اضطر إلی أخذ الماء منهما فلا ینتقل إلی التیمّم، بل لابدّ من الوضوء والغسل. (مفتی الشیعة).
* إذا جاز استعمالها فیهما لأمرٍ خارجی کالإکراه ودفع الضرر عن النفس فلا إشکال فی صحتهما، وعدم الانتقال إلی التیمّم. (السیستانی).