العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧ - حکم التوضّؤ أو الاغتسال من إناء الذهب أو الفضة جهلاً بالحکم أو الموضوع
الموضوع[١]
* إذا کان الجاهل بالحکم معذوراً. (الحکیم).
* إذا لم یکن مقصراً. (الشاهرودی).
* بشرط کونه معذوراً فی الجهل بالحکم. (الرفیعی).
* إذا کان عن قصور لا عن تقصیر؛ لأنّ الجاهل المقصِّر بحکم العامد، ومسألتنا من قبیل النهی فی العبادة، ولیس من باب الاجتماع حتّی یفرق بین العلم والجهل. (البجنوردی).
* إذا کان عن قصور، وإلاّ کان محرّماً واقعاً ومعصیةً فلا تصحّ العبادة. (أحمد الخونساری).
* قصوراً. (الفانی).
* قصوراً، ومع التقصیر الأحوط البطلان فیما[لو] قلنا بالبطلان مع العمد احتیاطاً. (الخمینی).
* حیث کان معذوراً. (المرعشی).
* إذا کان معذوراً، وإلاّ فالأحوط البطلان. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* إذا کان معذوراً، کما إذا کانت الشبهة الحکمیّة بعد الفحص. (زین الدین).
* إذا کان الجهل عن قصور. (محمد الشیرازی).
* مع کونه معذوراً شرعاً. (حسن القمّی).
* لو کان معذوراً، وأمّا الجاهل المقصّر الملتفت فهو کالعالم فلا یصحّ عمله. (مفتی الشیعة).
* قصوراً، وأمّا مع التقصیر فالحکم فیه البطلان فیما إذا کان الحکم فیه کذلک مع العلم. (اللنکرانی).
[١] إن کان عن قصور. (عبدالهادی الشیرازی).
* مطلقاً کان جهله عن تقصیر أو قصور. (المرعشی).
* الأظهر البطلان إذا کان ذلک بالارتماس، أو بالصبّ منهما علی الأعضاء