العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠ - ما ِیستحبّ ستره
العدّة [١]، و كذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها و بالعكس [٢].
(مسألة ٥): لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين [٣] و لا الشعر [٤] النابت أطراف العورة، نعم يستحبّ [٥] ستر ما بين السرّة إلى الركبة [٦]، بل إلى
[١] أو مكاتبة قد أدّت بعض مال الكتابة و لم تكن مقيّدة بالجميع، أو المملوكة الّتي قد تحرّر بعضها. (صدر الدين الصدر).
* أو غير ذلك ممّا يوجب حرمة وطئها. (الميلاني).
* في حرمة النظر إلى عورة المحلّلة سيّما قبل وطء المحلّل له إيّاها و المعتدّة بالعدّة البائنة تأمّل، و إن كان الأحوط الترك. (الروحاني).
[٢] بل و لا يجوز النظر إلى عورة مملوكته إذا حرم عليه وطؤها، كاخت زوجته أو بنت أمته المدخول بها و أمثالهما. (زين الدين).
[٣] ما ذكر ليس من العورة، و هكذا العانة و العجان، و أمّا الشعر النابت في أطراف العورة ففي كونه من العورة محلّ تأمّل، و الأحوط الاجتناب، سواء كان ناظرا أم منظورا. (مفتي الشيعة).
[٤] في إطلاقه تأمّل قابل للتشكيك في الإلحاق المتّصل بالعورة بها عرفا. (آقاضياء).
* لا يترك الاحتياط بستره و ترك النظر إليه. (الإصفهاني).
* و إن كان الأحوط ستره. (صدر الدين الصدر).
* الأحوط ستره و ترك النظر إليه. (الإصطهباناتي).
* و إن كان الأحوط فيه الستر. (الشاهرودي).
* الأحوط ستره و ترك النظر إليه فيما يحسب من تبعها. (الآملي).
* لا يترك الاحتياط بستره و اجتناب النظر إليه. (زين الدين).
[٥] و هو الأحوط الأولى الأكيد. (المرعشي).
[٦] مرّ حكم ذلك بالنسبة إلى المرأة. (الخوئي).