العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٠ - الحادِی عشر الموالاة فِی الوضوء
الجملة[١] ولو فی بعض أجزاء[٢] ذلک العضو.
(مسألة ٢٤): إذا توضّأ وشرع فی الصلاة ثمّ تذکّر أنّه ترک بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضووءه أیضاً إذا لم تبق الرطوبة فی أعضائه؛ وإلاّ أخذها[٣] ومسح بها[٤] واستأنف الصلاة.
(مسألة ٢٥): إذا مشی بعد الغسلات خطوات ثمّ أتی بالمسحات لا بأس[٥]، وکذا قبل تمام الغسلات إذا أتی[٦] بما بقی، ویجوز التوضّوء ماشیاً.
[١] بحیث یصدق عدم الجفاف. (عبداللّه الشیرازی).
* بمقدار صدق التوالی عرفاً. (المرعشی).
* ولو جفّ جمیعه یکفی بقاء الرطوبة فی بعض ما قبله من الأعضاء. (السیستانی).
[٢] بمقدار لا یصدق معه جفاف العضو السابق. (عبدالهادی الشیرازی).
* بل یکفی بقاؤها ولو فی العضو الأسبق فی الجملة. (تقی القمّی).
[٣] تقدّم أنّ الأظهر هو الاقتصار علی الأخذ من اللحیة. (الخوئی).
* مرّ الاختصاص باللحیة. (السیستانی).
[٤] ما لم یحصل فصل طویل مخلّ بالهیئة الاتصالیة العرفیة. (عبدالهادی الشیرازی).
* بشرط عدم فوات الموالاة العرفیّة. (المرعشی).
* قد ذکرنا أنّه لا دلیل علی المدّعی، إلاّ بالنسبة إلی أخذ الرطوبة من اللحیة ومسح الرأس بها فقط. (تقی القمّی).
[٥] بشرط صدق التوالی فی الصورتین اللتَین ذکرهما. (المرعشی).
* ما لم تَفُتِ الموالاة العرفیة. (السیستانی).
[٦] یعنی مع عدم جفاف العضو السابق بذلک. (الإصطهباناتی).
* مع عدم الجفاف بذلک. (مفتی الشیعة).