العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٤
ویمکن[١] القول بانحلال النذر[٢]، وهو الأظهر[٣].
یحدث بغیر ما هو مبتلی به . (الروحانی).
* تکرار الوضوء غیر لازم، فیقتصر علی وضوء واحد ما لم یحدث حدثاً آخر . (مفتی الشیعة).
* والأقوی عدم لزومه ما لم یصدر منه غیرما ابتلی به من سائر الأحداث، أو نفس الحدث المبتلی به غیر مستند إلی مرضه ولو قبل حصول البرء ، ولا انحلال للنذر .(السیستانی).
[١] ویمکن القول بعدم لزوم الوضوء، إلاّ إذا بال اختیاراً حسب التعارف، ولا یبعد أن یکون هذا أقرب. (الخمینی).
* قد عرفت أنّ عدم الانحلال هو الأقوی . ( المرعشی ) .
[٢] بل بعدم انحلاله. (المیلانی).
[٣] محلّ تأمّل . (حسین القمّی).
* ما استظهره هو الأظهر، کما مضت الإشارة إلیه. (الرفیعی).
* بل الأقوی؛ من جهة أنّ الشرط فی تحقق النذر هو أن یکون المنذور مقدوراً فی ظرف لزوم الوفاء والامتثال ، ولا شک فی أنّ دائم الحدث لا یقدر أن یکون علی وضوء، أی علی طهارة دائماً ، اللهمّ إلاّ أن یقال بعدم ناقضیّة ذلک الحدث المبتلی به فی حقه ، ولکنّ بُعد هذا الکلام غیر خفی؛ لإطلاق أدلّة الناقضیّة، ولا ینافیه جواز الصلاة مع ذلک الحدث لرفع الحرج الشدید . (البجنوردی).
* فیه إشکال. والأحوط التوضّؤ بعد حدوث الحدث المتعارف من غیر مرض. (حسن القمّی).
* بل الأظهر عدم انحلال النذر بعد عدم تحقّق ناقضیّة هذا الوضوء ، نعم لو کان المقصود من هذا النذر ملازمة الطهر والبقاء علی الطهارة فحینئذٍ إذا استمرّ الحدث یرتفع الموضوع ، سواء کان مفاد نذره نفس البقاء علی الطهارة أم أن یکون علی الوضوء بعد کلّ حدث . (مفتی الشیعة).