العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٣
أو مبطوناً الأحوط تکرار الوضوء[١] بمقدارٍ لا یستلزم الحرج،
وفی هذا الفرض إذا صار مسلوساً أو مبطوناً ینحلّ نذره؛ لعدم القدرة، فلا یجب علیه الوفاء به حتّی بعد أن یبرأ، وقد یکون قصده نذر الطهارة علی نحو الانحلال إلی نذر الطهارة بعد کلّ حدث ، وفی هذا الفرض یسقط عنه الوفاء بالنذر مادام مسلوساً أو مبطوناً، ویجب علیه الوفاء به بعد البرء ، وإذا نذر أن یوقع الوضوء دائماً فقد یکون نذره علی نحو وحدة المطلوب کذلک، وفی هذا الفرض إذا صار مسلوساً أو مبطوناً ولزم من الوضوء العسر والحرج انحلّ نذره، فلا یجب الوفاء به حتی بعد البدء، وإذا لم یلزم منه الحرج أو کان نذره علی نحو الانحلال إلی نذر الوضوء بعد کلّ حدث وجب علیه الوفاء فی ما لا حرج فیه . (زین الدین).
[١] لا یترک، إلاّ مع إرادة العموم المجموعی العرفی . (محمد تقی الخونساری ، الأراکی).
* بل الأقوی الاقتصار علی وضوء واحد ما لم یحدث حدثاً متعارفاً آخر من نوم أو نحوه، ولا انحلال للنذر. (عبدالهادی الشیرازی).
* یکفی الوضوء الواحد فی المسلوس، والنذر صحیح بالنسبة إلیه، وأمّا المبطون ومن بحکمه فلا یترکان الاحتیاط المذکور فی المتن. (الفانی).
* الأقرب عدم انحلال النذر، وعدم لزوم تکرار الوضوء، إلاّ أن یصدر منهما غیر ما هو معفوّ فی حقّهما، سواء کان الخارج أحد الأخبثین بحسب المتعارف أم غیرهما من النواقض . (المرعشی).
* والأظهر عدم لزومه، وعدم انحلال النذر؛ لأنّ وضوء المسلوس والمبطون لا یبطل ما لم یصدر منهما غیر ما ابتلیا به من الأحداث. (الخوئی).
* التکرار وبطلان النذر فی إطلاقهما إشکال، بل منع ؛ لأنّ الصور مختلفة. (محمّد الشیرازی).
* والأقوی عدم وجوبه ، وعدم انحلال نذره، بل یقتصر علی وضوء واحد ما لم