العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٨ - حکم النظر إلِی عورة الخنثِی
الأحوط [١] الترك، بل الأقوى وجوبه [٢]؛ لأنّه عورة [٣] على كلّ
الواقعي المردّد بين هذين، فيجب الاحتياط عليه بترك النظر إلى كليهما.
و أمّا إذا لم يكن من المحارم فهذا العلم الإجمالي و إن كان له أيضا و لكن ينحلّ بواسطة علمه تفصيلا بحرمة نظره إلى مماثل عورته؛ لأنّه إمّا عورة، أو بدن أجنبي فلا يجوز النظر إليه على كلّ حال، و يمكن أن يكون كلام المتن «لأنّه عورة على كلّ حال» ناظرا إلى هذا الفرض، و إلاّ لا يستقيم. (البجنوردي).
[١] لا يترك، بل هو الأقوى فيما إذا نظر كل من الرجل و المرأة إلى ما يماثل قبله.(صدر الدين الصدر).
* لمكان العلم الإجمالي. (المرعشي).
[٢] الأقوائية بإطلاقها مشكلة. (حسين القمّي).
* لو كان المنظور إليه من المحارم، و إلاّ فلا يبعد جواز النظر إلى ما لا يماثل آلة الناظر، و إن كان الأحوط الترك. (عبد الهادي الشيرازي).
* إذا كان المنظور [إليه] مجموع الآلتين، و أمّا إذا كان المنظور [إليه] إحداهما فلا يجوز لغير المحرم النظر إلى سنخ آلته، و يجوز له النظر إلى غير سنخ آلته إذا كانت الاخرى خارجة عن محلّ الابتلاء بأن كانت مستورة مثلا، كما أنّ للمحرم النظر إلى كلّ واحدة منهما بهذا الشرط. (عبد اللّه الشيرازي).
* في إطلاقه تأمّل، بل منع. (الآملي).
* إن كان أجنبيّا و نظر إلى العورتين، أو إلى مماثل عورته، و أمّا المحارم فالأحوط حرمة النظر عليهم مطلقا. (السبزواري).
* إذا كان الناظر أجنبيّا، و على الأحوط إذا كان الناظر من المحارم. (مفتي الشيعة).
[٣] إذا نظر إليهما، و لا يجوز لكلّ منهما النظر إلى الآلة المشابهة، إمّا لأجل كونها عورة، أو لأجل كونها جزء بدن الأجنبيّ أو الأجنبيّة، و أمّا النظر إلى الآلة غير المشابهة فالظاهر هو الجواز؛ لعدم إحراز كونها عورة. (اللنكراني).