العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨ - حکم انحصار ماء الوضوء أو الغسل فِی إحدِی الآنِیتِین
الشرب أو الأکل بعد هذا.
(مسألة ١٤): إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فی إحدی الآنیتین فإن
* إن لم یصدق علی التفریغ استعمالهما کذلک علی مبنی من حرّم استعمالهما مطلقاً. (المرعشی).
* إن لم یکن مصداقاً للاستعمال. (الآملی).
* إن لم یکن إشغال الآنیة باختیاره، أو کان ذلک منه بعد التوبة، وإلاّ فقصد التخلّص غیر مُجدٍ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* کثیراً ما یکون التفریغ نحو استعمال الآنیة، بل یکون هو نحو استعمالها المتعارف، فإنّ استعمال القدر بعد الطبخ بها هو إفراغ ما فیها فی الأوانی، واستعمال إناء الشرب الکبیر بعد ملئه بالماء هو إفراغ ما فیه فی الکُؤُوس للشرب، واستعمال السماور بعد طبخ الماء فیه هو إفراغه فی إبریق الشای ثم فی الکُؤُوس، فإذا کان الإناء المفرغ من الذهب أو الفضة حرم هذا التفریغ؛ لأنّه استعمال للإناء، ولا یجدی فیه قصد التخلص من الحرام، أمّا الأکل والشرب بعد التفریغ فی الظرف الآخر فهو لیس بمحرم کما تقدّم، نعم یجزی ذلک فی ما إذا کان التفریغ لا یُعدّ استعمالاً للآنیة فإذا قصد به التخلص من الحرام کان جائزاً. (زین الدین).
* المستفاد من النص حرمة استعمال آنیة الذهب والفضة والإفراغ نحو منه فیحرم. (تقی القمّی).
* مجرد هذا القصد لا یجدی فی الجواز، نعم إذا کان بقاؤه فیها ضرراً علیه جاز. (الروحانی).
* الفرق بین تفریغ الماء من السماور وبین تفریغ الماء من ظرف منهما إلی ظرف آخر (بأنّ الأوّل یعدّ من الاستعمال المحرّم، والثانی لا یعدّ) محلّ تأمّل ونظر، فمجرّد قصد التخلّص من الحرام لا یوجب جواز التفریغ. (مفتی الشیعة).