العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨ - حکم التوضّؤ أو الاغتسال من إناء الذهب أو الفضة جهلاً بالحکم أو الموضوع
صحّ[١].
(مسألة ١٧): الأوانی من غیر الجنسین لا مانع منها، وإن کانت أعلی وأغلی، حتّی إذا کانت من الجواهر الغالیة کالیاقوت والفیروزج.
مطلقاً، وکذلک إذا کان بالاغتراف مع الانحصار وکان جاهلاً مقصراً، وأمّا إذا کان بالاغتراف وکان الجاهل قاصراً أو لم ینحصر الماء بما فی أحدهما صحّ. (الروحانی).
[١] إذا کان معذرواً، وأمّا إذا کان مقصّراً فالأظهر البطلان. (کاشف الغطاء).
* لکن إذا کان ذلک بالاغتراف دون الارتماس، وإلاّ فتختصّ الصحة بصورة الجهل بالموضوع والجهل بالحکم لا عن تقصیر. (المیلانی).
* مع لزوم تقید الجهل بالحکم بصورة القصور فی التکلیفی یکون محل الإشکال؛ لأنّ دخوله فی باب الاجتماع محلّ تأمل فلا یترک الاحتیاط بالإعادة. (عبداللّه الشیرازی).
* إذا کان عن قصور، أمّا فیما إذا کان عن تقصیر فلا تصحّ العبادة؛ لأنّها محرّمة واقعاً ومعصیة. (الشریعتمداری).
* إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحکم بالصحة فی فرض الجهل إنّما هو مع کونه عذراً شرعیّاً. (الخوئی).
* إن کان معذوراً. (السبزواری).
* الحکم بالصحة یتوقف علی کون المکلف معذوراً وغافلاً عن الحرمة بحیث لا یمکن توجیه التکلیف إلیه ولو واقعاً، وإلاّ لا یمکن الحکم بالصحة؛ لاتّحاد متعلّقَی الأمر والنهی. (تقی القمّی).