العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١ - حکم انحصار ماء الوضوء أو الغسل فِی إحدِی الآنِیتِین
بهما[١]، أو ارتمس فیهما.
وإن کان له ماء آخر، أو أمکن التفریغ فی ظرف آخر ومع ذلک توضّأ أو اغتسل منهما[٢] فالأقوی أیضاً البطلان[٣]، لأنّه
* إذا کان بالأخذ منهما بالاغتراف ونحوه، فالظاهر الصحة مع الانحصار وعدمه وإن عصی فی الأخذ منه، وما ذکر فی هذه المسألة غیر وجیه. (حسن القمّی).
* إلاّ إذا أخذ الماء بمقدار یکفی للوضوء مرة واحدة. (الروحانی).
* یمکن الفرق بین ما ذکره الماتن بأنّ فی الصبّ بقصد الوضوء صدق الاستعمال عرفاً بخلاف الارتماس والاغتراف، ففی صدق الاستعمال فیهما تأمّل، فالبطلان فی الصورة الاُولی دون الثانیة. (مفتی الشیعة).
[١] إذا صبّ علی أعضائه أوّلاً، ثمّ قصد الوضوء بإمرار الید علیها یصحّ الوضوء وکذا الغسل. (مهدی الشیرازی).
[٢] علی النحو السابق. (الفانی).
[٣] مع عدم تحقّق قصد القربة. (الفیروزآبادی).
* الصحة مع عدم الانحصار أقوی، وکذا مع الانحصار أیضاً لو أخذ فی الغرفة الاُولی بمقدار الکفایة کما فی المغصوب. نعم، لو ارتمس فی الآنیة من أحدهما أو المغصوب اتّجه البطلان مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* بل الأقوی الصحة فی هذه الصورة. (الحائری).
* فی صورة الصبّ والارتماس. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* بل الأقوی الصحة فی صورة الاغتراف. (الکوه کَمَرئی).
* هذا إذا کان بالصبّ بهما أو الارتماس فیهما، وأمّا إذا کان بالاغتراف منهما فلا یبعد الصحة، فإنّ الاستعمال المحرّم هو نفس الاغتراف، وهو من مقدّمات الوضوء أو الغسل، وأمّا الغسل بعد الاغتراف فعدّه استعمالاً لإحدی الآنیتین