العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٠ - لو اضطرّ إلِی النظر إلِی عورة الغِیر
(مسألة ١٣): لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير ـ كما في مقام
أجنبيّة فيحرم على كل من الرجل و المرأة النظر إلى عورتها المماثلة لعورته دون المخالفة لها. (الميلاني).
* فيه منع، نعم لا يجوز النظر إلى كليهما، و لا يجوز للرجل النظر إلى آلته الرجوليّة؛ للعلم بحرمته؛ إمّا من جهة كونها آلة الرجل أو بدن المرأة، و لا للمرأة النظر إلى آلته الانوثيّة؛ لما ذكر، و لا بأس في أن ينظر الرجل آلته الانوثيّة و المرأة آلته الرجوليّة؛ لعدم إحراز كونها عورة. (الخميني).
* يظهر لك ممّا تقدّم منّا بعيد هذا أنّ إطلاق التعليل عليل، إلاّ أن يدّعى كونهما عورة لشخص واحد في نظر العرف، و فيه تأمّل، و الاحتياط نعم السبيل. (المرعشي).
* هذا إذا نظر إلى مماثل عورته، و أمّا في غيره فلا علم بكونه عورة، نعم إذا كان الخنثى من المحارم لم يجز النظر إلى شيء منهما؛ للعلم الإجمالي بكون أحدهما عورة. (الخوئي).
* بل للعلم الإجمالي بحرمة النظر إلى العورة الواقعيّة، فالنظر إلى القبلين مخالفة قطعيّة، و إلى أحدهما مخالفة احتماليّة، و ما في المتن لا يستقيم في المحارم. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* إذا نظر إلى مماثل عورته، أمّا إذا كان الناظر من محارم الخنثى فلا يجوز النظر إلى مماثل عورته و لا إلى مخالفه. (حسن القمّي).
* الأظهر عدم جواز النظر إلى كلّ من قبليه للمحارم؛ للعلم الإجمالي بكون أحدهما عورة، و أمّا الأجنبي فلا يجوز له النظر إلى ما يماثل عورته؛ للعلم التفصيلي بحرمة النظر إليه؛ إمّا لكونه عورة أو لكونه جزءا من بدن الأجنبي، و أمّا الطرف الآخر المخالف لعورته فيجوز له النظر إليه. (الروحاني).
* لو نظر كلّ واحد من الرجل و المرأة إلى العضو المماثل له. و أمّا النظر إلى العضو غير المماثل فلم يعلم كونه عورة على كلّ حال. (مفتي الشيعة).