العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٩ - حکم النظر إلِی عورة الخنثِی
حال [١].
[١] هذا إذا كان المنظور كلتا الآلتين، أو كان من سنخ آلة الناظر بأن نظر الرجل إلى آلتها الرجوليّة و الانثى إلى آلتها الانوثيّة، و أمّا مع التخالف كما لو نظر الرجل إلى آلتها الانوثيّة أو العكس لم يحرز كونه عورة كما لا يخفى.(الإصفهاني).
* هذا التعليل إنّما يتمّ بالنسبة إلى مماثل عورة الناظر فإنّها عورة كذلك دون ما خالفه، فتأمّل. (آل ياسين).
* إذا نظر إلى كلتيهما أو إلى ما يماثل آلة الناظر. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* هذا بإطلاقه محلّ نظر. نعم نظر كلّ واحد من الرجل و المرأة إلى العضو المشابه لعضوه غير جائز؛ لأنّه عورة على كلّ حال، و أمّا العضو الغير المشابه فلم يعلم كونه عورة على كلّ حال؛ لاحتمال موافقة الخنثى للناظر في الذكوريّة و الانوثيّة، و كون المنظور إليه عضوا زائدا غير العورة فلا يحرم النظر. (الكوه كمرئي).
* في إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدين الصدر).
* على إطلاقه محلّ تأمّل، بل منع، بل الأقوى حرمة نظر كلّ من الرجل و الانثى إلى آلتها الرجوليّة و الانثويّة معا؛ للعلم الإجمالي بكونه عورة أو كونه جزء جسد الأجنبيّة أو الأجنبيّ، و أمّا نظر كلّ منهما إلى ما يخالف آلته فلا وجه ظاهرا لحرمته، و إن كان الأحوط الترك مطلقا. (الإصطهباناتي).
* غير ظاهر. (الحكيم).
* يعني كلتا الآلتين، و إلاّ فخصوص آلة الرجوليّة عورة على كل حال بالنسبة إلى خصوص الرجل، كما أنّ آلة الانوثيّة عورة على كل حال بالنسبة إلى خصوص المرأة و إن كان ممسوحا. (الشاهرودي).
* على فرض أنّها طبيعة ثالثة و ذات عورتين حقيقة، و إلاّ فيحرم النظر إلى كلتيهما معا دون إحداهما، إلاّ إذا كانت الخنثى من محارم الناظر، و أمّا إذا كانت