العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨١ - إذا تمکّنا من الصلاة الاضطرارِیة
الأحوط[١] الصبر إلی الفترة الّتی هی أخفّ مع العلم بها، بل مع احتمالها[٢]، لکنّ الأقوی[٣] عدم وجوبه[٤].
(مسألة ٧): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفی الأثناء تبیّن وجودها قطع الصلاة[٥]، ولو تبیّن بعد الصلاة أعادها.
(مسألة ٨): ذکر بعضهم : أنّه لو أمکنهما إتیان الصلاة[٦] الاضطراریّة ولو بأن یقتصرا فی کلّ رکعة علی تسبیحة ویومئا للرکوع والسجود مثل
[١] لا یترک. (حسین القمّی، صدر الدین الصدر).
* لا ینبغی ترکه . (المرعشی).
[٢] لدی العقلاء. (المرعشی).
* یجوز البدار فی صورة الاحتمال ، نعم، إذا اهتمّ العقلاء بهذا الاحتمال فحینئذٍ یجب الصبر علی الأحوط . ( مفتی الشیعة ) .
[٣] لا قوّة فیه. (الشاهرودی).
* فی القوّة تأمّل. (المیلانی).
[٤] لا یُترک الاحتیاط فی الصور الثلاثة. (أحمد الخونساری).
* فی غیر صورة العلم. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٥] الأولی الإتمام والإعادة. (الکوه کَمَرئی).
* الأولی إتمامها ثم الإعادة إن وسع الوقت، وإلاّ القطع ثمّ الشروع. (المرعشی).
* فی جوازه إشکال ، والأحوط استحباباً الإتمام ثم الإعادة فی الفترة الواسعة. (محمّد الشیرازی).
* والأحوط الأولی إتمام الصلاة وإعادتها . (مفتی الشیعة).
[٦] تجوز له الصلاة فی أوّل الوقت برجاء استمرار العذر کما فی صاحب الجبیرة ، فإذا وجد الفترة التی تسع الطهارة والصلاة فی أثناء الوقت أعاد الطهارة والصلاة ، وکذا إذا وجد الفترة التی تسع الطهارة وبعض الصلاة . (زین الدین).