العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣ - لو اشتبهت القبلة
الستر [١]. و لو اشتبهت القبلة [٢] لا يبعد العمل بالظنّ [٣]، و لو تردّدت بين
[١] على الأحوط. (أحمد الخونساري).
[٢] أي بحسب جميع النقاط و لم يمكنه التأخير، و الأوجه حينئذ هو العمل بالظن إن حصل، و إلاّ فيتخيّر، لكن إن استمر الاشتباه لا يعدل عمّا اختاره حذرا من القطع بالمخالفة. (الميلاني).
* و لو اشتبهت القبلة بين الجهات لم يجز له التخلّي إلاّ بعد اليأس عن معرفتها و عدم إمكان الانتظار، أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا فحينئذ يتخيّر بينهما، و لا يبعد العمل بالظن حينئذ لو كان. (مفتي الشيعة).
[٣] على الأحوط. (الفيروزآبادي).
* بل يتعيّن إن تعسّر عليه الصبر إلى أن يجد مكانا تتّضح فيه القبلة. (الحائري).
* مع الحرج في صبره، و إلاّ فيجب الامتثال الجزمي، و لا تنتهي النوبة إلى الظنّي منه كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* فيه تأمّل، إلاّ أن يضطرّ فيتخلّى إلى غير ما ظنّ أنّه القبلة على الأحوط.(آل ياسين).
* إذا كان الصبر مستلزما للعسر أو الحرج. (الكوه كمرئي).
* مع الحرج في التأخير إلى أن يعلم القبلة، أو الانتقال إلى مكان يعلم قبلته، و كذا في التردّد بين الجهات. (مهدي الشيرازي).
* لا دليل على اعتباره، و إن كان الأولى الاجتناب عن الجهة المظنونة. (الشاهرودي).
* لو كان في تأخير التخلّي إلى أن يعلم القبلة ضرر أو حرج. (الشريعتمداري).
* و لا يمكن الفحص و حرجيّة التأخير. (الخميني).
* لاستظهار كفاية الظنّ في مسألة القبلة من قوله ٧: «يجزي التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة»[أ] الخبر. (المرعشي).
[أ] الوسائل: باب ٦ من أبواب القبلة، ح ١.