العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٩ - کفاِیة الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة
یرجع[١] إلی قصد عدم الرفع[٢].
وما وقع لم یقصد. (البجنوردی).
* الظاهر صحة وضوئه ولغویة قصده ما لم یرجع إلی قصد عدم الامتثال. (الشریعتمداری).
* الأقوی الصحة إلاّ إذا رجع إلی عدم قصد الامتثال. (الخمینی).
* لا تبعد صحّته ولغویّة القصد المزبور. (الخوئی).
* فی إطلاقه تأمّل، بل الصحة فی بعض الفروض لا تخلو من قوّة. (الآملی).
* الظاهر صحة الوضوء فی جمیع الصور وإن قصد رفع الحدث المتأخّر وعدم رفع الحدث المتقدّم إذا قصد امتثال الأمر المتوجّه إلیه، فإنّه یؤثّر فی رفع الحدث ویکون قصده المذکور ملغیً، نعم یبطل وضوؤه إذا أوجب ذلک خللاً فی قصد التقرّب، کما إذا قصد امتثال الأمر بالوضوء الخاصّ الذی یرفع الحدث المتأخّر فقط، أو قصد التقرّب بالوضوء الذی یکون فعله موجباً لرفع حدث دون حدث. (زین الدین).
* الأظهر الصحة ما لم یلزم من ذلک خلل فی القربة، أو التشریع. (الروحانی).
* إذا قصد الامتثال وکان فی مقامه یصحّ وضوؤه، ویکون قصده لغواً، إلاّ أن یقصد التقیّد فیبطل. (مفتی الشیعة).
[١] إنّما یبطل لو رجع إلی عدم قصد الامتثال، وأمّا رجوعه إلی ما ذکر فلیس بشیء فی نفسه وفی تأثیره. (المیلانی).
* مجرّد ذلک لا یوجب البطلان ما لم یرجع إلی عدم قصد الامتثال. (حسن القمّی).
[٢] مجرّد ذلک لا یوجب البطلان ما لم یرجع إلی عدم قصد الامتثال. (الإصفهانی).
* فی إطلاقه نظر. (الحکیم).
* هذا القصد لغو، فالوضوء صحیح. (الفانی).
* لا بأس به ما لم یرجع إلی عدم قصد الامتثال. (السبزواری).