العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢ - حکم انحصار ماء الوضوء أو الغسل فِی إحدِی الآنِیتِین
ممنوع، إلاّ أنّ الأحوط ما فی المتن. (الإصطهباناتی).
* بل الأقوی هو الصحة إن کان بالاغتراف منهما، لا برمس العضو فیهما أو الصبّ منهما علیه. (البروجردی).
* إذا کان بالرمس فیها کما مرّ. (مهدی الشیرازی).
* بل الأقوی الصحة إذا کان بالاغتراف دون الصبّ بهما أو الرمس فیهما، إلاّ أن یقال بصدق التوضّؤ من آنیة الذهب مثلاً عرفاً، ولا یبعد ذلک. (الرفیعی).
* بل الأقوی الصحة إذا کان التوضّؤ والاغتسال بالاغتراف. (المیلانی).
* ما هو الحقّ فی هذه المسألة هو أنّه مع عدم الانحصار یصح إذا کان بالاغتراف، لا بالرمس أو بالصبّ أو باستعمال الإناء بشکل آخر فی نفس الوضوء أو الغسل، وقد تقدّم ذلک فی المسألة التی ذکرها فی أوّل هذا الفصل، وأمّا مع الانحصار فإن أخذ بمقدار الوضوء أو الغسل دفعةً واحدةً بالاغتراف أو بتفریغه فی إناءٍ لیس منهما صح أیضاً، وإلاّ فلا، والوجه واضح. (البجنوردی).
* لا قوّة فیه. (أحمد الخونساری).
* بل الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).
* تقدّم أنّ الأقوی صحة الوضوء فی صورة عدم الانحصار إذا کان بنحو الاغتراف التدریجی، والبطلان فی غیر صورة الارتماس، وإن کان لاحتمال الصحة فیها أیضاً وجه. (الشریعتمداری).
* بل الأقوی الصحة إن کان بالاغتراف، لا بالصبّ أو الرمس فإنّ الأحوط فیهما البطلان، وإن کان وجه للصحة أیضاً فیهما، بل الأمر کذلک، بل أوضح لو جعلهما محلاًّ لغسالة الوضوء. (الخمینی).
* الأقوی الصحة فی صورة الاغتراف،بل والصبّ إن قصد الوضوء أو الغسل بعد الصبّ، نعم لو قصد إحدی الطهارتین بنفس الصبّ تکون الطهارة باطلة؛ لمکان اتحاد المحرّم معه وفی النفس منه شیء بالنسبة إلی الارتماس أیضاً. (المرعشی).