العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥ - حکم إقعاد الطفل للتخلِّی مستقبلاً أو مستدبراً
الجهات [١].
(مسألة ١٥): الأحوط [٢] ترك إقعاد [٣] الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا، و لا يجب منع [٤] الصبيّ و المجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي، و يجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم و الموضوع
[١] مع الاضطرار إلى التخلّي و يراعى ترك الاستقبال عند التردّد بين المتّصلتين.(حسين القمّي).
* إذا لم يمكن الانتظار إلى أن تعلم القبلة، و إلاّ تعيّن. (الحكيم).
* مع مراعاة ما ذكرنا. (الخميني).
* حيث لا يتمكّن من الاحتياط، كما إذا كان كلّ نقطة من الجهات أو الجهتين المتّصلتين محتمل القبلة، و إلاّ فلا مساغ للتخيير. (المرعشي).
* إن لم يمكنه الانتظار إلى أن يتبيّن الحال. (السبزواري).
* إلاّ إذا دار أمر القبلة بين نقاط معيّنة من الجهات الأربع فيجب عليه الانحراف عن تلك النقاط المعيّنة. (زين الدين).
* لا يترك الاحتياط بترك الاستقبال. (تقي القمّي).
* إذا لم يكن محتمل التعيّن في البين، و إلاّ تعيّن، و أمّا التخيّر ففي صورة عدم إمكان الانتظار، و إلاّ فيجب عليه الانتظار. (مفتي الشيعة).
[٢] لا بأس بتركه. (تقي القمّي).
* الاولى. (السيستاني).
[٣] لا يلزم رعاية هذا الاحتياط لو لم يعنون هذا العمل بعنوان آخر يوجب التحرّر عنه. (الشاهرودي).
* و إن كان الأظهر جوازه. (الروحاني).
* هذا الاحتياط وجوبيّ. (مفتي الشيعة).
[٤] لجريان الأصل بعد فرض عدم كون الاستقبال و الاستدبار من المبغوضات الشرعيّة مطلقا كالقمار مثلا. (المرعشي).