العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤ - حکم انحصار ماء الوضوء أو الغسل فِی إحدِی الآنِیتِین
لو جعلهما[١] محلاًّ لغسالة الوضوء[٢]؛ لما ذکر من أنّ توضّؤه حینئذٍ یحسب فی العرف استعمالاً [٣] لهما،نعم لو لم یقصد[٤] جعلهما مصبّاً
* لیس الأمر کذلک، ثمّ إنّه لو ذهبنا إلی ما ذکره فلا فرق بین قصده لذلک أو علمه بالاستلزام المذکور. (الفانی).
* استعمالهما فی ذلک وإن فرض أنّه کان حراماً إلاّ أنّ الأظهر عدم بطلان الوضوء به. (الخوئی).
* فی إطلاقه إشکال، بل منع. (محمّد الشیرازی).
* بل یصحّ وإن ارتکب الحرام؛ لعدم اتّحاد متعلقَی الأمر والنهی. (تقی القمّی).
* إذا انحصر المصبّ فیهما، وإلاّ فالأظهر الصحة. (الروحانی).
[١] إذا کان بحیث یکون الصبّ علّة للتصرّف فی الإناء. (الحائری).
* الأقوی فیه أیضاً الصحة. (الکوه کَمَرئی).
* محلّ تأمّل. (الرفیعی).
* محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).
[٢] وکان الوضوء أو الغسل علّة تامّة لوصول الغسالة لأحدهما. (صدر الدین الصدر).
* وهذا هو الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).
* الأقوی الصحة وإن أثم بصبّ الماء فی الآنیة، والأحوط الاجتناب.(زین الدین).
* إذا کان الإناء معدّاً لأن تجمع فیه الغسالات کبعض أنواع الطشت فاستعماله إنّما هو بجعله محلاً لغسالة الوضوء لا بنفس التوضّؤ، وعلی کل تقدیر فلا دخالة للقصد فی تحقّق الاستعمال وعدمه. (السیستانی).
[٣] وهو محرّم شرعاً، لکن لا یستلزم بطلان الوضوء أو الغسل. (المرعشی).
[٤] مناط البطلان فی کل مورد أن یُعدّ الوضوء والغسل استعمالاً لهما، أو یصیر علّة للحرام. (حسین القمّی).
* مع عدم الالتفات إلی الاستلزام. (مهدی الشیرازی).
* القصد لا دخل له فی الصدق وعدمه. (تقی القمّی).