العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١ - حکم الإناء الملبّس بالذهب والفضة والمفضّض والمطلِی
وأخذ الاُجرة علیها، بل نفس الاُجرة أیضاً حرام؛ لأنّها عوض المحرّم، وإذا حرّم اللّه شیئاً حرّم ثمنه.
(مسألة ٥): الصُفر أو غیره الملبّس بأحدهما یحرم[١] استعماله إذا کان علی وجه لو انفصل[٢] کان إناءً مستقلاً، وأمّا إذا لم یکن کذلک فلا یحرم، کما إذا کان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصُفر داخلاً أو خارجاً.
(مسألة ٦): لا بأس بالمفضّض[٣] والمطلیّ والمموّه[٤] بأحدهما، نعم یکره استعمال المفضّض[٥]، بل یحرم الشرب منه[٦] إذا وضع فمه علی
[١] علی الأحوط. (الخمینی، اللنکرانی).
[٢] إن کان أحدهما ظاهر الإناء والصِفر باطن الإناء وبالعکس مع اللصوق الّذی هو منشأ لصدق الاتّحاد الّذی لا یصدق معه أنّه إناء ذهب أو فضّة فالحرمة ممنوعة، کما هو مناط المنع فی الفرع السادس. (الفیروزآبادی).
[٣] وهو المعبّر عنه فی کلمات القدماء بالمضبّب بالفضة، کما أنّه یعبّر عن المطلی بالمضبّب بالذهب، والفرق بینهما وبین المموّه بأحد الفلزین واضح. (المرعشی).
[٤] أُطلق علیهما لمکان تمویههما الناظر أنه من الفلزّین. (المرعشی).
[٥] فیه نظر، فإنّ المنع عن استعمال ما طُلی بماء الفضّة لا یخلو من وجه، نعم لا مانع من استعمال ما رکّبت فیه الضبّة[أ] والقطعة من الفضة وإن وجب عزل الفم من موضعها حین الشرب. (المیلانی).
* النص الخاص دال علی حرمة الأکل من المفضّض. (تقی القمّی).
[٦] علی الأحوط. (آل یاسین، الخمینی، السیستانی).
* الحرمة مبنیة علی الاحتیاط؛ لعدم دلیل معتبر علیها. (تقی القمّی).
[أ] الضبّة: شی من حدید أو صفر یشعب به الإناء. (المنجد فی اللغة).