العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٧ - إذا کانت الجبِیرة مغصوبة
والأحوط[١] استرضاء المالک[٢] أیضاً أوّلاً، وإن لم یعدّ تالفاً وجب استرضاء المالک ولو بمثل شراء أو إجارة، وإن لم یمکن فالأحوط الجمع بین الوضوء[٣] بالاقتصار علی غسل أطرافه
* عدّه تالفاً لا ینافی بقاء حق اختصاص المالک، فلابدّ من استرضائه مطلقاً. (الفانی).
* بل لا یجوز إلاّ مع الاسترضاء مطلقاً. (الخمینی).
* إن صحّ القول بالمعاوضة القهریّة ، وهو فاسد، فعلیه لا یجوز المسح إلاّ بعد استرضاء المالک ونحوه. (المرعشی).
* والأقوی عدم الجواز، وعلیه الاسترضاء . (الآملی).
* بل یجب الاسترضاء مطلقاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* بل لا یجوز ، واللازم الاسترضاء مطلقاً. (اللنکرانی).
[١] لا یترک هذا الاحتیاط، سواء عدّ تالفاً أم لا . (صدرالدین الصدر).
[٢] لا یُترک. (حسین القمّی، محمّد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، الحکیم ، المیلانی، السبزواری، الأراکی ، الروحانی).
* لا یترک، بل لا یخلو عن وجه. (آل یاسین).
* بل الأقوی . (المرعشی).
* لا یترک هذا الاحتیاط، بل لا یخلو من قوة . (زین الدین).
* لا یُترک حتّی فیما عدّ تالفاً. (حسن القمّی).
* لا یترک هذا الاحتیاط . (مفتی الشیعة).
* لا یُترک قبل دفع العوض. (السیستانی).
[٣] وإن کان الاکتفاء بالتیمّم غیر بعید إلاّ إذا کانت الجبیرة فی مواضعه، فیتوضّأ مقتصراً علی غسل الأطراف ، والأحوط إعادة الصلاة بعد البُرء. (صدرالدین الصدر).
* إذا لم یستلزم تصرفاً فیه ولو بتحریک ونحوه . (مهدی الشیرازی).
* إن لم یصادف الجبیرة موضع التیمّم، وإلاّ تعیّن الوضوء بالاقتصار علی غسل