العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣١ - اُمور ِیستحب الوضوء بعدها
والثانی[١] ما یخرج بعد خروج المنیّ، والثالث ما یخرج بعد خروج البول.
(مسألة ٤): ذکر جماعة من العلماء[٢] استحباب الوضوء عقیب المذی، والودی، والکذب، والظلم، والإکثار من الشعر الباطل، والقیء[٣]، والرعاف[٤]، والتقبیل بشهوة[٥]، ومسّ الکلب[٦]، ومسّ الفرج[٧] ولو فرج نفسه[٨]، ومسّ باطن الدبر[٩] والإحلیل، ونسیان الاستنجاء[١٠] قبل الوضوء، والضحک فی الصلاة، والتخلیل إذا أدمی، لکنّ الاستحباب فی
[١] لم نجد له مستنداً. (تقی القمّی).
[٢] لا یخفی علی البحّاثة الجائس خلال الریاض الفقهیة وکتب السنن أنّ الموارد التی حکموا فیها بالاستحباب أکثر ممّا نقله، سواء کان المستند ممّا یعتمد علیه أم لا ؛ لضعف الصدور أو الجهة أو الدلالة، ثمّ الموارد التی سردها قدس سره فی المتن قد ورد فی بعضها روایة ظاهرة فی ناقضیّته، لکنّه شذّ العامل بها. (المرعشی).
[٣] المراد به الأعمّ من القیء المصطلح والقلس[أ]. (المرعشی).
[٤] سال أو لم یسل، والتفصیل ضعیف. (المرعشی).
[٥] حراماً أو حلالاً. (المرعشی).
[٦] وما فی بعض الکلمات التعمیم بالنسبة إلی کون الکلب ممسوساً أو ماسّاً ضعیف لا یلتفت إلیه. (المرعشی).
[٧] حراماً أو حلالاً، عمداً أو سهواً. (المرعشی).
[٨] هذا التعمیم غیر معلوم المستند. (المرعشی).
[٩] عمداً أو سهواً. (المرعشی).
[١٠] وإلحاق العمد به ـ کما عن بعض ـ لا وجه له. (المرعشی).
[أ] القَلْسُ: أن یبلغ الطعام إلی الحَلق ملْ ء الحلق أو دونه ثم یرجع إلی الجوف. لسان العرب: ١١/٢٧٨، (مادة قلس).