العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٥ - مساواة التِیمّم للوضوء فِی أحکام الجبِیرة
(مسألة ٢٩): إذا کان علی مواضع التیمّم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فیه حال[١] الوضوء فی الماسح کان أو فی الممسوح.
(مسألة ٣٠): فی جواز استئجار صاحب الجبیرة إشکال،[٢]
[١] مقتضی الصناعة سقوط وجوب التیمّم فی مفروض الکلام، ولکن کیف یمکن للفقیه الالتزام به مع أنّ الصلاة لا تسقط بحال من ناحیة، ولا صلاة إلاّ بطهور من ناحیة اُخری، وطریق الاحتیاط ظاهر. (تقی القمّی).
* علی الأحوط . (زین الدین).
[٢] لا یبعد جوازه. (الکوه کَمَرئی).
* بمقتضی ما سبق من أنّه رافع، فاللازم عدم الإشکال فی الاستئجار فضلاً عن القضاء عن نفسه، فلا تنفسخ الإجارة، نعم، لو کان مرجوّ الزوال فالأحوط الانتظار. (کاشف الغطاء).
* إذا توضّأ صاحب الجبیرة لنفسه لغایة واجبة علیه فعلاً أو مستحبّة کذلک فلا بأس بإتیان القضاء لنفسه أو لغیره تبرّعاً أو استئجاراً، وعلیه فلا وجه لانفساخ الإجارة. (عبدالهادی الشیرازی).
* لا إشکال فیه بناءً علی ما تقدّم من أنّ الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث فیما إذا کان مثل هذا الوضوء مشروعاً ، وبعد تحقّق موضوعه، نعم، مشروعیته لنفس العمل الاستیجاری ربما لا یخلو من إشکال، خصوصاً فیما إذا کان منصرف الإجارة، أو قصد المستأجر العمل التام مع الوضوء التام . (البجنوردی).
* لا إشکال فیه ولو مع وجود غیره. (الفانی).
* والأقرب جواز الاستئجار وعدم الانفساخ، وإتیان قضاءالصلوات عن نفسه والتبرّع عن غیره، وإن کان الأحوط له أن یأتی بها بعد الجبیرة لحاجة نفسه کصلاته الیومیة، وأحوط منه ترک الاستئجار وتأخیر القضاء وإقالة الإجارة برضا الطرفین. (الخمینی).