العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٠ - المذِی والوذِی والودِی لا تنقض الوضوء
وکذا المذی[١] والوذی والودی، والأوّل هو ما یخرج بعد الملاعبة،
بالبول، بخلاف الثانی. (الکوه کَمَرئی).
* بعد أن صار دماً لم أعرف وجه الاستثناء. (صدرالدین الصدر).
* علی الأحوط. (الإصطهباناتی).
* لا وجه لهذا الاستثناء، إلاّ إذا علم اختلاطه بالبول أو تلوّن البول بلون الدم. (عبدالهادی الشیرازی).
* إن صحّ الفرض لم یجب الوضوء. (الحکیم).
* فیه تأمّل وإن کان الاحتیاط فی أمثال المقام ممّا لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی).
* أی متلوناً بلونه. (المیلانی).
* أی صارا بلون الدم مع بقاء حقیقتهما، وإلاّ لو لم یصدق علیهما البول والغائط بل صدق علیهما الدم فقط فإیجابهما للوضوء مشکل؛ لأنّ الموجب للوضوء هو البول والغائط لا الدم. (البجنوردی).
* علی فرض إمکان ذلک لا دلیل علی ترتیب آثار البول والغائط علی ما استحال البول إلیه مع عدم صدق البول علیه. (الشریعتمداری).
* مع عدم صدق البول أو الغائط علیه لا یوجب الوضوء. نعم هو الأحوط. (السبزواری).
* بمعنی أنّه تبوّل أو تغوّط دماً، لا بمعنی أنّ بوله وغائطه استحال قبل خروجه دماً، فإنّه بعد الاستحالة لا یکون ناقضاً. (زین الدین).
* وصدق علیه أنّه یبول أو یتغوّط. (حسن القمّی).
* المراد تلوّن البول بلون الدم. (الروحانی).
* باعتبار استحالته، لا دلیل علی کونه ناقضاً وموجباً للوضوء، إلاّ أن یکون المراد أنّه صار مختلطاً بالدم، فحینئذٍ یکون ناقضاً. (مفتی الشیعة).
* هذا مجرّد فرض، إلاّ أن یرید امتزاجهما بالدم وتلونهما بلونه. (السیستانی).
* علی تقدیر إمکانه. (اللنکرانی).
[١] سواء کان خروجه بشهوة أم لا . (المرعشی).