العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٢ - حکم الوضوء والشرب من الأنهار الکبار
التصرّف[١] ویجری علیه حکم الغصب[٢]، فلابدّ فیما إذا کان ملکاً للغیر من الإذن فی التصرّف فیه صریحاً، أو فحوی أو شاهد حال قطعی[٣].
(مسألة ٧): یجوز الوضوء[٤] والشرب[٥] من الأنهار الکبار[٦]، سواء
[١] إلاّ مع سبق الرضا. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی، الروحانی).
* إلاّ إذا کانت الحالة السابقة الرضا. (الحکیم).
* إلاّ مع سبق العلم بالرضا. (المیلانی).
* إلاّ فیما کان هناک طریق أو أصل یحرز بهما رضا المالک. (المرعشی).
* إذا لم یکن مسبوقاً بالرضا. (الآملی).
* إن لم یکن مسبوقاً بالإذن، وإلاّ فلا یبعد جریان الاستصحاب فی الجملة. (السبزواری).
* إلاّ مع سبق الرضا فیستصحب. (زین الدین).
* إلاّ مع سبق الرضا. (الروحانی).
* إلاّ مع جریان استصحاب الرضا. (تقی القمّی).
* إلاّ مع سبق الرضا بنفس هذا التصرف، ولو لعموم استغراقی بالرضا بجمیع التصرفات. (السیستانی).
[٢] إلاّ أن یکون مسبوقاً بالرضا السابق. (الحائری).
* فی مرحلة الظاهر علی الأحوط. (حسین القمّی).
[٣] أو سبق رضا منه. (عبدالهادی الشیرازی).
[٤] الجواز یختص بمورد جریان السیرة المتشرعیة. (تقی القمّی).
[٥] الظاهر أنّه یعتبر فی الجواز عدم العلم بکراهة المالک، وعدم کونه من المجانین أو الصغار، وأن لا تکون الأنهار تحت تصرّف الغاصب، والأحوط عدم التصرّف مع الظنّ بالکراهة. (الخوئی).
[٦] لیس للکبر والصغر خصوصیة حتی نتکلم فی تبینهما وتشخیصهما، ولیسا هما