العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٢ - الثالث استحبابه للحائض وللجنب ولتغسِیل المِیّت وغِیرها
المدّة[١].
وأمّا القسم الثالث فلاُمور[٢]:
الأوّل: لذکر الحائض[٣] فی مصلاّها مقدار الصلاة.
الثانی: لنوم الجنب وأکله وشربه وجماعه وتغسیله المیّت.
الثالث: لجماع من مسّ المیّت ولم یغتسل بعد[٤].
الرابع: لتکفین المیّت[٥] أو تدفینه[٦] بالنسبة إلی من غسّله ولم
* الأظهر استحبابه بعده؛ لأنّ الدلیل ناظر إلی نفی اعتباره وضعاً، لا عدم استحبابه شرعاً. (الفانی).
[١] فیه تأمّل لأنّ إطلاق قوله: «الوضوء بعد الطهور عشر حسنات» یشتمل علی مشروعیته. (مفتی الشیعة).
[٢] لم یثبت استحبابه فی بعضها، وقد تقدّم الکلام فی الوضوء لأکل الجنب وشربه. (السیستانی).
[٣] التقیید بالذِکر مشکل، کما أنّ إلحاق اُختها وهی النفساء بها فی هذا الأمر الندبی بوجوه اعتباریّة أشکل، اللهمّ إلاّ أن ینقّح المناط وهو کما تری. (المرعشی).
[٤] یظهر منه کون مسّ المیّت من الحدث الأکبر، وسیصرّح بالخلاف فی فصل غسل مسّ المیت مسألة (١٧). (السبزواری).
[٥] استحبابه مشکل. (المرعشی).
[٦] الحکم باستحبابه مشکل، کما أنّ التقیید بالموردین أشکل. ثم إنّه بقیت موارد کثیرة متفرّقة فی کتب الفقه المبسوطة والآداب والسنن، فمنها: عند العود إلی الجماع مع زوجته وإن تکرّر، ومنها: لمن أراد وطء جاریة بعد اُخری ولمّا یغتسل، ومنها: بعد خروج المذی، ومنها: بعد الرعاف، ومنها: بعد القیء أو القلْس، ومنها: قبل الأکل وبعده، ومنها: قبل الأغسال المستحبّة، ومنها: من قرأ الشِعر الباطل أزید من أربعة أبیات، ومنها: بعد التمطّی والتجشّو، ومنها: لأکل