العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٢ - الرابع إباحة الماء وظرفه ومصبّه ومکان الوضوء
وضوءه حرام[١]: من جهة کونه تصرّفاً، أو مستلزماً للتصرّف[٢] فی مال الغیر فیکون باطلاً[٣]. نعم، لو صبّ الماء المباح[٤] من الظرف الغصبی فی الظرف المباح ثمّ توضّأ لا مانع منه، وإن کان تصرّفه السابق علی الوضوء حراماً. ولا فرق فی هذه الصورة بین صورة الانحصار وعدمه؛ إذ مع الانحصار وإن کان قبل التفریغ فی الظرف المباح مأموراً بالتیمّم إلاّ أنّه بعد
کان جزءاً أخیراً للعلّة التامة، وأمّا اعتبار إباحة الآنیة التی یتوضأ منها ففی صورة انحصار الماء بما فی الآنیة المغصوبة یکون الوضوء منها باطلاً، سواء کان بالارتماس والغمس أو بالاغتراف، وفی صورة عدم الانحصار یکون الحکم فیها أیضاً البطلان إذا کان بالغمس والارتماس، وأمّا إذا کان بالاغتراف فالظاهر فیه هی الصحة. (اللنکرانی).
[١] هذا ممنوع فی الظرف إذا کان التوضّوء منه بنحو الاغتراف. (الإصفهانی).
* فی غیر الظرف، وأمّا فیه فالأقوی الصحة مع عدم الانحصار إذا کان بالاغتراف. (عبداللّه الشیرازی).
[٢] إذا لم یکن الوضوء نفسه تصرّفاً ولکنّه یستلزم التصرّف فالصحة، قویّة وإن أثم. (الجواهری).
* أمّا إذا لم یعدّ فی العرف تصرّفاً فی المغصوب فلا یبعد الصحة خصوصاً فی المصبّ ومجری الماء. (کاشف الغطاء).
[٣] یمکن الحکم بالصحة حتی مع الانحصار إذا لم یعدّ الوضوء تصرّفاً فی المغصوب عرفاً، ولا علّة للحرام. (حسین القمّی).
[٤] وکذا لو أخذ بغرفة واحدة مقداراً یکفی للوضوء أو غسل تمام أعضاء الوضوء بدون قصد الوضوء، ثم أمرَّ یده علیها بقصد الوضوء مع بقاء مقدار من الماء فی الأعضاء یصدق به الغسل. (الکوه کَمَرئی).
* أو اغترف بغرفة واحدة مقداراً کافیاً للوضوء بتمام أفعاله. (المرعشی).