العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٠ - العلم بصدور حدث وصلاة بعد الوضوء
فیجب إعادة[١] الواجبة، ویستحبّ[٢] إعادة النافلة.
(مسألة ٤٣):إذا کان متوضّئاً وحدث منه بعده صلاة وحدث، ولا یعلم أیّهما المقدّم، وأنّ المقدّم هی الصلاة حتّی تکون صحیحة أو الحدث حتّی تکون باطلة؟ الأقوی صحة الصلاة؛ لقاعدة الفراغ[٣]،خصوصاً[٤] إذا
الأطراف مستلزماً لمخالفة عملیة لتکلیف إلزامی. (آقا ضیاء).
* فیه نظر؛ لأنّ العلم الإجمالی غیر نافع بعد ما لم یکن منجّزاً. (عبداللّه الشیرازی).
* المترتّب علیه الأثر العملی فی کلٍّ من أطرافه، سواء کان الأثر لزومیاً أم غیر لزومی، فإجراء الفراغ نقص لغرض المشرّع للحکم الواقعی فلا مساغ لها کما أفاده قدس سره . (المرعشی).
* من جهة تنجّز العلم الإجمالی بلا فرق بین سبب تنجّزه جریان الاُصول فی أطرافه و سقوطها بالمعارضة وبین عدم جریانه أصلاً؛ لکون العلم مانعاً عنها. (مفتی الشیعة).
* بل الظاهر جریانها، فلا تجب إعادة الواجبة. (السیستانی).
[١] إعادتها أحوط، وعدم الوجوب لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
[٢] ویکفی مع اتّحادهما فی العدد الإتیان بصلاة واحدة بقصد الأمر الفعلی فی وجه قریب. (آل یاسین).
[٣] مع احتمال الالتفات کما تقدّم. (حسین القمّی).
* مع احتمال الالتفات قبل الصلاة علی الأحوط. (حسن القمّی).
* وإطلاقها شامل للصور الثلاث، سواء کان تاریخهما مجهولاً، أم تاریخ الطهارة معلوماً، أم تاریخ الحدث معلوماً. ولو شکّ فی الإطلاق فاستصحاب بقاء الطهارة یکفی فی المقام. (مفتی الشیعة).
[٤] لا وجه للخصوصیة. (تقی القمّی).
* لا خصوصیة له. (السیستانی).