العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣ - حکم انحصار ماء الوضوء أو الغسل فِی إحدِی الآنِیتِین
وإن لم یکن مأموراً بالتیمّم إلاّ أنّ الوضوء أو الغسل حینئذٍ یعدّ استعمالاً [١] لهما عرفاً، فیکون منهیّاً عنه[٢] بل الأمر کذلک[٣]
* بل الأقوی الصحة فی غیر صورة الارتماس، ولا یبعد الحکم بالصحة مع الانحصار أیضاً. (الخوئی).
* بل الأقوی الصحة، إن کان بالاغتراف منهما کما تقدم نظیره. (الآملی).
* إن لم یکن بالاغتراف وإلاّ منع. (السبزواری).
* إذا کان بنحو الإرتماس فی الآنیة، أو بنحو یصدق أنه غسل أعضاءه بها، کما إذا أجری الماء علی العضو من الآنیة نفسها لا بمباشرة یده بعد الصبّ، وأمّا إذا کان بنحو الاغتراف التدریجی أو بالصبّ علی العضو ثمّ إجراء الماء علیه بمباشرة الید فالأقوی الصحة وإن أثم بالمقدمة. (زین الدین).
* فیه إشکال فی بعض الصور التّی مرّت آنفاً. (محمّد الشیرازی).
* إذا کان الوضوء أو الغسل بالارتماس أو بالصب منها علی العضو، وأمّا إذا کان بالاغتراب فالأظهر الصحة. (الروحانی).
* فیه منع؛ لما أشرنا إلیه من أنّ فی صورة الاغتراف لم یصدق الاستعمال، وفی صورة الرمس یشکّ فی کونه استعمالاً عرفاً. (مفتی الشیعة).
[١] إذا کان بالرمس أو الصبّ، وأمّا إذا کان بنحو الاغتراف منهما فکونهما استعمالاً لهما ممنوع. (الإصفهانی).
* ممنوع. (الحکیم).
* إذا کان بنحو الارتماس، وإلاّ فلا یعدّان استعمالاً. (الشاهرودی).
* إذا کان الوضوء برمس العضو فیهما أو الصبّ منهما علیه، وأمّا مع الاغتراف فالأقوی الصحة کما فی المغصوب. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٢] علی الأحوط. (الخوئی).
[٣] بل لیس کذلک، وحسبان العرف لا مساغ له. (المیلانی).