العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢ - لو شکّ فِی الناظر أو المنظور إلِیه
نظره [١] على عورة الغير [٢]، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر [٣]، و أمّا مع الشكّ أو الظنّ في وقوع نظره فلا بأس، و لكنّ الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غضّ النظر.
(مسألة ١٠): لو شكّ في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط
* لا بمعنى أنّ نفس الوقوف غير جائز، بل بمعنى عدم كونه معذورا في النظر في هذا الحال. (اللنكراني).
[١] يعني بغير اختياره، أمّا إذا كان باختياره حرم النظر و لا يحرم الوقوف إلاّ إذا قصد به ذلك. (الحكيم).
* إذا علم بوقوع نظره بغير اختيار، أمّا لو كان النظر بالاختيار فلا يحرم الوقوف؛ إذ ليس الوقوف علّة تامة للنظر و لا جزءا أخيرا منها، و لا يحرم من باب المقدّمة إلاّ ما كان كذلك. (الشريعتمداري).
* إذا كان الوقوع بلا اختيار، و إلاّ فالنظر حرام لا الوقوف. (محمّد الشيرازي).
* إذا علم بوقوع نظره بغير اختياره، و إلاّ فلا وجه لحرمة الوقوف و لو تخييرا.(الروحاني).
* قهرا و لو كان النظر اختياريّا فلا يكون الوقوف حراما إنّما يحرم النظر. (مفتي الشيعة).
[٢] بغير اختياره، و أمّا لو علم بأنّه ينظر بالاختيار فيحرم النظر دون الوقوف.(السبزواري).
* بدون اختياره، أمّا إذا كان مختارا فيه فيحرم عليه النظر و لا يحرم عليه الوقوف، و كذا الحكم في الوقوف في مكان يغلب فيه وقوع النظر على العورة عادة على الأحوط. (زين الدين).
[٣] بغمض البصر و نحوه. (المرعشي).