العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٤ - لو اشتبهت القبلة
جهتين متقابلتين اختار الاخريين [١] و لو تردّد بين المتّصلتين [٢] فكالترديد بين الأربع [٣] التكليف ساقط [٤] فيتخيّر بين
* عند الاضطرار و الحرج لا مطلقا. (الآملي).
* عند الاضطرار أو الحرج. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* لا دليل على اعتبار الظنّ على الإطلاق، فإنّ الاكتفاء بالتحرّي كما في النصّأ يتوقّف على تحقّق الانحصار. (تقي القمّي).
* إذا كان الصبر مستلزما للعسر و الحرج الأظهر العمل به، و إلاّ فالأحوط عدم العمل بالظن لو لم يكن أقوى. (الروحاني).
* مع عدم إمكان الفحص و كون التأخير حرجيّا. (اللنكراني).
[١] أي الجهتين الأخيرتين من الجهات الأربع؛ لإمكان القطع بترك الاستقبال و الاستدبار في الفرع الأوّل دون الثاني؛ لاحتمال الاستدبار في العدول عنهما.(الفيروزآبادي).
[٢] مع العلم إجمالا بأنّ إحداهما قبلة و لم يمكن التعيين بالظنّ و لا التأخير إلى أن يتبيّن الحال. (الميلاني).
[٣] الأظهر تعيّن اختيار نقطة من نقاط الجهتين المقابلتين لتلك الجهتين إذا كان الصبر مستلزما للعسر و الحرج، و إلاّ فلا يجوز التخلّي إلى نقطة من النقاط. (الروحاني).
[٤] المتيقّن سقوطه في مثل المقام هو وجوب الموافقة القطعيّة، و أمّا سقوط أصل التكليف فمشكل فيحتاط بترك المخالفة القطعيّة. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* بل لا يسقط، فإن تمكّن من الاحتياط التامّ بلحاظ الجهات الفرعية وجب؛ لعدم ثبوت كونه جهة القبلة بمقدار ربع الدائرة مطلقا، و كذا إذا تمكّن من التأخير و غيره، و مع عدم التمكّن منه يجب التبعيض في الاحتياط، و لا تجوز المخالفة القطعية. (السيستاني).
[أ] المصدر السابق.