العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٢ - حکم ما ِینجمد علِی الجرح عند برئه
الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقی البعض الآخر یکفی غسل ظاهر ذلک البعض، ولا یجب قطعه بتمامه، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لکنّ الجلدة متّصلة قد تلزق[١] وقد لا تلزق یجب غسل ما تحتها[٢]، وإن کانت لازقة یجب رفعها أو قطعها[٣].
(مسألة ١٧): ما ینجمد علی الجرح عند البرء ویصیر کالجلد[٤] لا یجب[٥] رفعه وإن حصل البرء، ویجزی غسل ظاهره[٦] وإن کان رفعه سهلاً. وأمّا الدواء الّذی انجمد علیه وصار کالجلد
[١] یجب غسلها وغسل ما تحتها. (زین الدین).
[٢] وغسل الجلدة أیضاً إذا لم تعدّ شیئاً زائداً خارجیّاً. (اللنکرانی).
* إذا لم یکن عسراً وحرجاً، وإذا عدّ عرفاً ما تحته من الظاهر، وغالباً لا یعد کذلک. (محمّد الشیرازی).
[٣] لو لم یکن فیه عسر ومشقّة. (عبدالهادی الشیرازی).
* إن لم یکن هناک عسر أو حرج أو غیرهما من المحاذیر. (المرعشی).
* وإذا رفعها غسلها مع ما تحتها. (زین الدین).
[٤] بنحو یعدّ من البشرة عرفاً. (آل یاسین).
* إن عُدَّ من البشرة، وإلاّ فیجب الرفع إلاّ مع لزوم أحد المحاذیر المذکورة. (المرعشی).
* أی یُعدّ من البشرة حقیقة. (المیلانی).
* بحیث یعدّ من البشرة عرفاً. (مفتی الشیعة).
[٥] إذا کان معدوداً من البشرة عرفاً، وإلاّ فحکمه حکم ما بعده من الدواء. (الإصطهباناتی).
[٦] بنحو ما سیأتی إن شاء اللّه تعالی. (عبداللّه الشیرازی).