العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦١ - اعتقاد الضرر أو عدمه
مع الیأس[١] عن زوال العذر[٢] فی آخره، ومع عدم الیأس الأحوط التأخیر[٣].
(مسألة ٣٣): إذا اعتقد الضرر[٤] فی غسل
[١] بل یمکن القول بجواز البدار حتی مع العلم بارتفاع العذر، فإنّ المستفاد من النص: أنّ الوضوء مع الجبیرة فی عرض الوضوء الاختیاری . ( تقی القمّی ) .
[٢] بل برجاء استمرار العذر، فإن استمرّ صحّ، وإلاّ بطل. (الحکیم).
* بل یأتی بها رجاء استیعاب العذر، فإن استوعب صح، وإلاّ بطل . (الآملی).
* یجوز له الوضوء والصلاة فی أوّل الوقت برجاء استمرار العذر وإن لم یکن یائساً، فإذا ارتفع عذره فی الوقت أعاد الوضوء والصلاة کما قدمنا . (زین الدین).
* بل مطلقاً، ولا یجب علیه الإعادة إذا انکشف عدم استمرار العذر علی الأظهر. (السیستانی).
[٣] والأقوی جوازها أوّل الوقت. (الجواهری).
* إن لم یکن أقوی فی صورة العلم بالزوال . (حسین القمی).
* استحباباً . (الکوه کمرئی).
* وإن کان الأقوی جوازه أوّل الوقت. (کاشف الغطاء).
* والأولی. (عبدالهادی الشیرازی).
* الأولی . (الفانی).
* لا ینبغی ترکه . (المرعشی).
* والأظهر جواز البدار ، لکنّه یعید الصلاة إذا زال العذر فی الوقت، بل الأظهر وجوب الإعادة مع الزوال ولو کان البدار من جهة الیأس. (الخوئی).
* الأظهر جواز البدار . (الروحانی).
[٤] استحباباً. (الکوه کَمَرئی).
* الأولی. (الفانی).