العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١ - حکم استعمال الظروف المغصوبة فِی الوضوء
* إذا کانا بالرمس فیها، وأمّا إذا کانا بالاغتراف منها فالظاهر الصحة مع عدم الانحصار. (الإصفهانی).
* إطلاق الحکم بالبطلان مشکل خصوصاً مع عدم الانحصار، وسیجیء فی محله. (حسین القمّی).
* علی الأحوط، والصحة مع عدم الانحصار هو الأقوی. (آل یاسین).
* مع الارتماس، وأمّا مع الاغتراف فینحصر البطلان بصورة الانحصار. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* فی غیر صورة الانحصار الأقوی الصحة، إلاّ أن یُعدّ نفس أفعال الوضوء تصرفاً فی المغصوب کما فی صورة الارتماس. (الکوه کَمَرئی).
* أمّا مع الانحصار فالبطلان مطلقاً، وأمّا مع عدمه فالبطلان مع الارتماس فیها، وإلاّ فالصحة. (کاشف الغطاء).
* مع عدم الانحصار الصحة أقوی، وإن کان التجنّب أحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).
* لا یبعد فی صورة عدم الانحصار صحّ_تهما إذا اغترف منها بیده، وإن کان تصرّفه الاغترافی حراماً، فانّه من مقدّماتهما لا نفسهما، بخلاف ما إذا کانا بالارتماس فیها أو الصبّ بها، وإن کان ما فی المتن أحوط. (الإصطهباناتی).
* یأتی فی شروط الوضوء. (البروجردی).
* إذا کانا بالرمس فیها، وأمّا بالاغتراف مع عدم الانحصار فالأقوی الصحة. (مهدی الشیرازی).
* الصحة مع عدم الانحصار أقوی. (الشاهرودی).
* الأقوی مع عدم الانحصار هو الصحة إن توضأ أو اغتسل بالاغتراف وإن عصی بالتصرّف فی الغصب. (المیلانی).
* بل الظاهر عدم البطلان عند عدم الانحصار؛ لأنّ الأمر لا یسقط بواسطة عدم