العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٨ - حم ما ِیقطع من لحم الِیدِین
وإن کان زائداً علی المتعارف وجبت إزالته[١]، کما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
(مسألة ١٣): ما هو المتعارف بین العوامّ من غسل الیدین إلی الزندین والاکتفاء عن غسل الکفّین بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل.
(مسألة ١٤): إذا انقطع لحم من الیدین وجب غسل ما ظهر بعد
* بل الأقوی فی صورة العلم بمانعیته. (المرعشی).
* بل الأظهر وجوبها. (الخوئی).
* بل الأقوی مع احتمال المانعیة احتمالاً عقلائیاً. (السبزواری).
* بل المتعیّن. (زین الدین).
* بل الأظهر. (تقی القمیّ، الروحانی).
* بل الأظهر وجوب إزالتها. (مفتی الشیعة).
* بل الأظهر مع کونه مانعاً. (السیستانی).
[١] إلاّ إذا کان ما علیه الوسخ معدوداً من الباطن. (البروجردی).
* أی إزالة ما زاد علی المتعارف. (عبدالهادی الشیرازی).
* إذا لم یکن محلّه معدوداً من الباطن. (عبداللّه الشیرازی).
* مع کونه معدوداً من الباطن لا تجب الإزالة، ومع کونه معدوداً من الظاهر تجب مع المانعیة، کان متعارفاً أو لا. (الخمینی).
* إن عدّ الوسخ مانعاً ولم یعدّ محلّه من الظاهر. (المرعشی).
* عمّا یعدّ من الظاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* انّما تجب إزالته إذا کان ما تحته معدوداً من الظاهر. (زین الدین).
* عمّا یعدّ من الظاهر دون ما کان معدوداً من الباطن. (مفتی الشیعة).
* عمّا یعد من الظاهر فی فرض مانعیته. (السیستانی).
* فیما إذا کان ما علیه من الوسخ معدوداً من الظاهر. (اللنکرانی).