العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٢ - حکم الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء
و لا فرق في الحرمة بين الأبنية و الصحاري، و القول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف.
و القبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم.
و الأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء [١] و الاستنجاء [٢]، و إن كان الترك أحوط [٣]. و لو اضطرّ إلى أحد الأمرين تخيّر، و إن كان الأحوط الاستدبار [٤]. و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر مع وجود الناظر وجب
[١] مع عدم خروج البول. (الخميني).
* حيث لم يعلم بخروج البول، و إلاّ فعدم الجواز واضح. (المرعشي).
[٢] الأقوى الحرمة إذا علم أو ظنّ ظنّا اطمئنانيّا بخروج شيء من البول أو الغائط في الاستبراء أو الاستنجاء. (زين الدين).
[٣] هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).
* لا يترك، بل لعلّه لا يخلو من وجه. (آل ياسين).
* لا يترك. (حسين القمّي، الإصطهباناتي، البروجردي، مهدي الشيرازي، الرفيعي، الميلاني، أحمد الخونساري، عبد اللّه الشيرازي، الآملي).
* و لا سيّما في الاستبراء. (عبد الهادي الشيرازي).
* لا يترك؛ لقوله ٧ في المستنجي: «يقعد كما يقعد للغائط»[أ]. (البجنوردي).
* لا يترك، إلاّ في الاستبراء مع عدم خروج البلل المشتبه. (الروحاني).
[٤] بل لا يخلو من قوّة. (الحائري).
* بل لم يكن الأقوى. (حسين القمّي).
* لا يترك. (الإصطهباناتي، الميلاني، الآملي، تقي القمّي، محمّد الشيرازي، السيستاني).
* بل المتعيّن. (زين الدين).
* لا يترك هذا الاحتياط. (مفتي الشيعة).
[أ] الوسائل: باب ٣٧ من أبواب أحكام الخلوة، ح ٢، ١.