العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٨ - الصورة الثانِیة خروج الحدث أثناء الصلاة مرّة أو أکثر بحِیث لا ِیلزم الحرج من تجدِید الوضوء
بلا مهلة[١] وبنی علی صلاته[٢]، من غیر فرق بین المسلوس[٣]
للوضوء، وبلا فرق بین المسلوس والمبطون، وبلا فرق بین صورتَی الحرج وعدمه، بل أصل وجوب الوضوء لهما محلّ تأمّل. (تقی القمّی).
[١] القول بکفایة الوضوء الواحد فی المسلوس للفریضتین کالظهر والعصر وکذا المغرب والعشاء، بل الصلاة مطلقاً وإن أمکن التکریر والبناء وعدم الإعادة حتّی یتحقّق ناقض من البول المتعارف أو غیره لا یخلو من قوّة، فلا یترک الإتمام ثمّ الاحتیاط بالتکریر والبناء، وإن جاز ترک الاحتیاط بالتکریر والبناء. (الفیروزآبادی).
* الأقوی فی المسلوس کفایة الوضوء الواحد للصلوات المتعددة بالنسبة إلی حدثه الغیر الاختیاری فضلاً عن الصلاة الواحدة. (الفانی).
[٢] الأظهر عدم الحاجة إلی الوضوء فی أثناء الصلاة، ولا سیّما فی المسلوس ، ورعایة الاحتیاط أولی. (الخوئی).
* علی الأحوط. (حسن القمّی).
* الأظهر أنّه لا یجب علیه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها ، إلاّ أن یحدث حدثاً آخر بالتفصیل الآتی فی الصورة الثالثة، ولکنّ الأحوط ولا سیّما للمبطون أن یجدّد الوضوء کلّما فاجأه الحدث أثناء الصلاة، ویبنی علیها إذا لم یکن موجباً لفوات الموالاة المعتبرة بین أجزاء الصلاة؛ بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجدید الوضوء أو الأمرین زمناً طویلاً، کما أنّ الأحوط إذا أحدث بعد الصلاة أن یتوضّأ للصلاة الاُخری. (السیستانی).
[٣] والأقرب فی المسلوس عدم وجوب تجدید الوضوء فی الأثناء، بل الظاهر عدم الجواز إذا احتاج إلی فعل کثیر، بل الأقوی أنّه یجوز أن یصلّی بوضوء واحد صلواتٍ کثیرةً إلی أن یجیئه حدث آخر. (الحائری).
* الأقوی الفرق بینهما بکفایة الوضوء فی أوّل الصلاة من غیر حاجة إلی التجدید فی الأثناء فی المسلوس، ولزوم تجدید الوضوء فی أثناء الصلاة کلّما