العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٠ - الشک فِی الحاجب
العدول[١] عن القصد[٢].
(مسألة ٥٠): إذا شکّ[٣] فی وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو فی الأثناء وجب الفحص[٤]
احتمال العدول عمداً أو الغفلة عن الإتمام، فلو دخل الحمّام بقصد الغسل وشکّ بعد خروجه أنّه اغتسل أو ترکه نسیاناً، أو شکّ بعد أن غسل الرأس أو الطرف الأیمن أنّه غسل الباقی أم لا لم تجرِ القاعدة، ووجب أن یأتی بما شکّ فیه. (کاشف الغطاء).
* فیه منع. نعم، مورد القاعدة تحقّق الفراغ البنائی، وهو غیر محرز فی الفرض. (الحکیم).
* إذا احتمل أنّه عدل عن إتمام العمل عامداً أو مضطراً فمعنی ذلک أنّه لم یحرز الفراغ البنائی من العمل، فلا مورد لقاعدة الفراغ ، أمّا ما أفاده قدس سره من التعلیل فهو موضوع تأمّل . (زین الدین).
[١] بل لعدم محرزیة الفراغ البنائی الذی أشرنا إلی أنّه المعتبر فی جریان الفراغ، فما علّل به لعدم جریانها منظور فیه . (المرعشی ) .
* مقتضی إطلاق حدیث ابن مسلم جریانها فی جمیع الموارد، مضافاً إلی استصحاب عدم العدول . ( تقی القمّی ) .
* هذا محلّ نظر. نعم، مراعاة قوله فی المتن بقوله: الظاهر عدم جریان القاعدة هو الأحوط. (مفتی الشیعة).
[٢] ما ذکره محلّ تأمّل، والأولی التعلیل بعدم إحراز الفراغ البنائی اللازم فی باب جریان قاعدة الفراغ . ( شریعتمداری ) .
[٣] وکان لشکّه منشأ عقلائی. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٤] قد مرَّ عدم وجوبه. (الجواهری).
* إذا کان منشأ عقلائی لاحتماله، ومعه لا یکفی حصول الظنّ بعدمه، بل لابدّ